إذا عصى امر أحدهما وهو الأهم يكون للآخر امر قلت سيجيء ما فيه في التنبيهات عند بيان الترتب.
المقام الثالث في بيان الأمثلة التي تكون في باب التزاحم وأكثرها مخدوشة.
منها الدوران بين الواجب الموسع والمضيق مثل الدين الّذي حل وقته والصلاة التي تكون موسعة الوقت فانه يقدم أداء الدين على الصلاة واستدل له بان وجوب الأداء يكون له الاقتضاء ووجوب الصلاة يكون لاقتضاء بالنسبة إلى هذا الوقت والمقتضى مقدم على اللااقتضاء.
وفيه ان أصل المدعى صحيح ولكن هذا الطريق غير صحيح لأن الصلاة التي تكون في ظرف وجوب أداء الدين تكون فردا من افراد الطبيعي والفرد أيضا له اقتضاء ومن هذا الوجه يتصور التزاحم وإلّا فعلى الفرض الأول فلا يكون التزاحم أصلا لعدم الملاك للصلاة على الفرض الّذي فرض من عدم الاقتضاء لها واما أصل المطلب فحيث يمكن ـ الجمع بين الملاكين وتطبيق الصلاة على غير هذا الفرد فيجب فيه اختيار غير المزاحم من الفردين.
ومنها تقديم ما له البدل على ما لا بدل له وقبل الهمدانيّ (قده) ذلك ويكون له حجر أساسي وبعضهم أشكلوا من حيث الصغرى دون الكبرى كما لو كان له الماء بقدر الوضوء أو إزالة الخبث عن الثوب أو الجسد فانه يقال حيث يكون للوضوء بدل ولم يكن لتطهير الخبث بدل كذلك فيقدم إزالته ويتيمم والقائل بهذا القول ولعله صاحب المسالك يستدل بان البدل واف بتمام مصلحة المبدل مثل الصلاة القصرية في موضع التمام في ـ السفر فانها وافية بتمام مصلحة التمام.
وفيه ان البدل وان كان واف بمصلحة المبدل ولكن لا يفي بجميع مصلحته بل ببعضها وإلّا لم يكن بد لا ففي المقام لا ندري ان مصلحة الوضوء أهم من جهة ما بقي من مصلحته أو مصلحة إزالة الخبث ولا سبيل لنا إلى التقديم الا في مورد دل الدليل