في لب الواقع ومن المعلوم ان الغرض في التعبدي أضيق من التوصلي ولكن الّذي يكون مائزا عندنا هو اشتراط شيء في التعبدي وعدمه في التوصلي واما الثواب وحصول القرب فهو أيضا مترتب على الإطاعة ومن الممكن ان يكون في التعبدي أكثر من التوصلي ولكن لا يكون مائزا بينهما بل هما مشتركان في ذلك إذا كان العمل بقصد الأمر فتحصل انه ليس المائز معلومية المصلحة وعدمها ولا حصول القرب وعدمه ولا الدخالة في المصلحة وعدمها وان كان الأخير لازم ما ذكرناه من انه من قبيل اشتراط شيء في الواجب.
تنبيه
فيه تفصيل البحث عن العبادات الاستئجارية وحيث كان البحث في التعبدي والتوصلي فمن اللازم ان يحرز كيفية قصد القربة في صورة الاستئجار فيها والنيابة عن الغير ولو تبرعا فان فيها إشكالات نذكر إشكالين منها في المقام.
الإشكال الأول انه قد علمت ان التعبدي هو الّذي يكون الشرط فيه قصد امر ـ المولى والأجير الّذي يأتي بالعبادة عن الغير لا يكون له امر فان الأمر متوجه إلى ـ المكلف في الواقع فبأي قصد وداع يأتي الأجير بالعبادة وكذلك المتبرع؟
الإشكال الثاني ان العبادة التي يأتي بها النائب والأجير كيف يحصل القرب منها لشخص آخر وهو المستأجر والمنوب عنه ولا يخفى عليكم انه في مقام الإثبات يكون من المحرز بالإجماع والضرورة من الدين والروايات صحة الاستئجار والنيابة والكلام في مقام الثبوت فأجاب عن الإشكال بعضهم بأنه يصلى مثلا أولا ، ثم يهدي ثوابه إلى الغير وقد أجابوا عن الإشكال بوجوه.
الأول ما عن شيخنا الحائري (قده) نقلا عن السيد محمد الفشاركي بان دليل صحة الاستئجار والنيابة يفهم منه إلقاء شرطية المباشرة في العبادة التي هو ظاهر كل خطاب فيكون العمل مأمورا به أعم من كون الآتي به هذا الشخص أو نائبه أو أجيره والجواب عنه ان الأمر لإيجاد الداعي في المكلف ولا يتصور ان يكون امر الغير موجدا للداعي في هذا الشخص مع انه لشخص آخر.