الإقدام على العمل بحيث تكون القدرة قبل الوقت غير مؤثرة فلا معنى للإقدام قبله ولحفظ القدرة والجواب عنه هو ان حفظ القدرة لو كان واجبا ولو بعد الوقت يكون حفظ الماء قبل الوقت موجبا لحفظها والعقل على ما فرضتم يحكم بحفظ القدرة فان فرق بين القدرة التي تكون شرطا في الوقت أو قبله فلا يتم كلامه قده.
والحق هو عدم تمامية القاعدة في وجوب تحصيل المقدمة والشاهد (١) على ما ذكرناه ان شرط الواجب المشروط قبل الوقت لا يجب تحصيله مثل الاستطاعة مع ان القاعدة لو كانت منطبقة وموجبة للتكليف يلزم ان يقال يجب ذلك لتحصيل القدرة على الواجب في الوقت فتحصل انه لا وجه للتمسك بالقاعدة في وجوب المقدمات ـ المفوتة.
فرعان فقهيان
ثم هنا فرعان فقهيان الأول هو ان القائلين بوجوب حفظ المقدمات يقولون ان من توضأ قبل الوقت بنية الصلاة يكون وضوئه باطلا وغير مشروع وهذا يكون من ـ التهافت في الكلام لأن الوضوء لو لم يكن مشروعا فكيف يجب حفظ الماء له وان كان مشروعا فكيف لا يقال بأنه بقصد الصلاة صحيح وقد أجاب عن الإشكال شيخنا النائيني قده بان القدرة على الوضوء بعد الوقت تكون شرطا للصلاة لا ما يكون قبله وفيه منع من جهة ان حفظها لما بعد الوقت أيضا لازم على ما ذكرتم وقال شيخنا العراقي قده بان الإجماع قام على عدم صحته بنية الصلاة قبل الوقت وفيه ان من الواضح انه سندي وسنده هو القول بان شرط الواجب قبل الوقت يكون وجوبه فعليا ثم قد ادعى شيخنا ـ النائيني ان لنا إجماعين أحدهما على حفظ الماء قبل الوقت والثاني على عدم صحة الوضوء بنية الصلاة قبل الوقت وفيه ان الإجماع على حفظ الماء يكون للوضوء الّذي يكون
__________________
(١) أقول لو تمت القاعدة في نفسها يمكن ان يقال في أمثال الاستطاعة يكون الخروج عنها بالإجماع.