الصفحه ١٦٧ : الانحلال فقط بل انا استفدنا من الشرع ومن قول صاحب الزمان
عليه الصلاة والسلام : اما الحوادث الواقعة فارجعوا
الصفحه ٢٨٣ :
الجميع واما إذا لم تكن موصلة إلى الواقع فلا يكون له ثواب إلا ثواب الانقياد
وهكذا لو تركها يكون عقاب
الصفحه ٢٢٨ : للواقع واما بناء على كون مفاده
جعل المماثل للحكم الواقعي فالظاهر انه حاكم على الدليل الأولى ولا يكون له
الصفحه ٢٢١ : كفى هذا العمل عن العمل بالواقع يصير معناه
ان صلاة الظهر واجبة لمن علم بوجوبها واما من لم يعلم من أي
الصفحه ٢٢٤ : القاعدة لا يكون
له انكشاف خلاف لأنه بالوجدان والقطع واجد للشرط.
اما الواقعي أو
الظاهري والأول وان كان
الصفحه ٢٢٥ : ناظرا إلى الواقع وطريقا إليه فلا محالة مع كشف الخلاف تجب الإعادة فان
العادل إذا شهد يكون معناه ان الواقع
الصفحه ٢٥٧ : عن المصلحة فلا يكون ذلك الشيء ملائما لمطلوب الآمر فلا يريده أصلا واما إذا
كان مصلحة الفعل غير منوطة
الصفحه ٢٢٢ : مع الرطوبة توجب السراية واما الصلاة معه فصحيحة فأي فرق بينهما.
لأنه يقول بان
التنزيل منزلة الواقع
الصفحه ١٦ : بان
الأمارات على فرض كون المسلك فيها تتميم الكشف يصح ذلك واما على فرض جعل المماثل
وتنزيل المؤدى لا
الصفحه ٢١٩ : الجمعة أو غيره والحاصل
يترتب على ما قام عليه الأمارة أثر العلم والمعلوم الثالث تنزيل مؤداها منزلة
الواقع
الصفحه ٢٢٠ : إتيان العمل على خلاف الواقع يكون مجزيا وبدلا عنه هو ان من علم أن
الواقع كذا فهو مكلف ومن لم يعلم بأن
الصفحه ٢٣٠ : ترتيب أثر الأمارة لأن الأمارة إذا قامت
على خلاف الحكم السابق لا ندري هل تكون واصلة إلى الواقع لتكون حجة
الصفحه ٢٥٠ : الحقيقية اما
الأولى فيكون فعلية الحكم فيها متوقفة على دواعي الآمر مثل ان يقول أكرم زيدا أو
عمراً أو خالدا
الصفحه ٤٨ :
يريد ان ذات الخمر وهي المائع الخارجي يكون لها حكم الحرمة فيرى أولا هذا الواقع (١) ثم تارة يمكنه ان
الصفحه ٥٤ :
والجواب عنه هو ان
هذا متصور في صورة كون اللفظ حاكيا عن الوجود الواقعي للإرادة في النّفس واما إذا