ثم من الموارد التي ينكشف خلافها ويجب البحث فيها من الاجزاء هو صورة تبدل رأي المجتهد من جهة كون استظهاره خطاء كما في مسألة نجاسة البئر إلى زمن العلامة وكشف خلافها بعده فان ذيل رواية ابن بزيع في قوله عليهالسلام ماء البئر واسع لا يفسده شيء لأن له المادة كان علة بان وجود المادة يمنع عن النجاسة سواء كان بقدر الكر أم لا فظهر اشتباه السابقين في فهم الحكم أو من جهة أنهم لم يجدوا المخصص بعد وجدان العام ثم وجدوا فظهر خلاف الحكم السابق وهكذا ساير الموارد في الفقه.
والتحقيق ان مقتضى الأدلة الأولية عدم الاجزاء وقد قضى بعض العلماء عبادة ستين سنة لذلك ومقتضى الأدلة الثانوية في بعض الموارد مثل لا تعاد في الصلاة الاجزاء.
وقيل بالتفصيل بين الموضوعات والأحكام وهو الاجزاء في الأولى وعدمه في ـ الثانية وقيل بان رأي المجتهد لمقلديه مجز مطلقا واما في حقه يكون مجزيا في صورة عدم كشف الخلاف واما في صورة كشفه فلا يجزى والدليل على الاجزاء في جميع الموارد في صورة كون الدليل على الحكم الأمارة وانكشف خلافه بالأمارة فهو ان للشارع طرق لبيان الحكم على العباد وليس لهم الدخول في العمل الا بعد البيان وقد بين الحكم في الزمان السابق بالأمارة السابقة ويكون إتيان العمل على طبق الدليل والحجة والأمارة الثانية أيضا وان بينت خلاف ما في الزمن السابق ولكن حيث تكون حجة ظنية ولا يكون لنا القطع بخلاف الواقع لأنه كما يحتمل خطاء تلك الأمارة يحتمل خطاء هذه فلا دليل لرفع اليد عما مضى من العمل على طبقها.
نعم الآثار التي يكون لها البقاء تكون مترتبة فمثل العصير العنبي على قول من ذهب إلى طهارته بعد الغليان ثم ظهر بالأمارة الثانية نجاسته يكون له آثار النجاسة فان كان ملاقيا لشيء في السابق يحكم الآن بنجاسته ان لم يعرض عليه الطهارة بعدها.
والجواب عن هذا الدليل هو ان الكشف السابق والبيان السابق يكون صورة كشف وصورة بيان وليس ببيان واقعي حتى يمكن الاعتماد عليه لصحة العمل فان خيال بيان شيء للحكم بواسطة الاستظهار التخيلي أو عدم العثور على المخصص أو غير ذلك