المقرّرات الفقهية.
٢ ـ إنّ السيّدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها سيّدة نساء هذه الامّة ، وخيرة نساء العالمين ـ على حدّ تعبير رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ، وقد نزلت في حقها وحقّ زوجها وولديها آية التطهير وهي صريحة في عصمتها من الزيغ والكذب ، وهي أصدق الناس لهجة ـ حسب قول عائشة (١) ـ ، أفلا يكفي ذلك في تصديقها.
٣ ـ إنّ ريحانة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أقامت البيّنة على ما ادّعت ، مضافا إلى اليد ، أمّا بيّنتها فقد تألّفت من الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام ، والسيّدة الفاضلة أمّ أيمن ، فشهدا عنده أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنحلها فدكا ، فردّ شهادتهما معتذرا أنّ البيّنة لم تتمّ ، وهذا لا يخلو من المؤاخذات وهي :
١ ـ إنّ القواعد الفقهية قضت أنّ الدعوى إذا كانت على مال ، أو كان المقصود منها المال ، فإنّها تثبت بشاهد ويمين ، فالمدّعي إذا أقام شاهدا واحدا فعلى الحاكم أن يحلفه بدلا من الشّاهد الثاني ، فإن حلف أعطاه المال ، ولم يعن أبو بكر بذلك فردّ الشهادة وألغى الدعوى.
٢ ـ إنّه ردّ شهادة الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام ، وقد صرّح النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه مع القرآن ، والقرآن معه لا يفترقان .. (٢).
٣ ـ إنّه قدح في شهادة السيّدة أمّ أيمن ، وقد خرجت زهراء الرسول بعد ردّ أبي بكر لدعواها ، وهي تتعثّر بأذيالها من الخيبة ، وقد ألمّ بها الحزن والأسى ، يقول الإمام شرف الدين نضّر الله مثواه :
فليته ـ أي أبا بكر ـ اتّقى فشل الزهراء في موقفها بكلّ ما لديه من سبل
__________________
(١) حلية الأولياء ٢ : ٤١. مستدرك الحاكم ٣ : ١٦٠.
(٢) مستدرك الحاكم ٣ : ١٢٤. الصواعق المحرقة : ٧٥.