بغير علم ـ مضافا إلى النقض بشبهة الوجوب ، والشبهة في الموضوع ـ فبأنّ فعل الشيء المشتبه حكمه ، اتكالا على قبح العقاب من غير بيان ، المتفق عليه بين المجتهدين والاخباريين ، ليس من ذلك.
______________________________________________________
بغير علم مضافا الى النقض) على الاخباريين المستدلّين بهذه الآيات ، نقضا (بشبهة الوجوب ، والشبهة في الموضوع) فانّ الاخباريين يقولون : بعدم لزوم العمل في الشبهة الوجوبية كالدعاء عند رؤية الهلال ، ويقولون أيضا : بعدم لزوم العمل في الشبهة الموضوعية ، سواء كان فعلا أو تركا ، فقول الاخباريين بالبراءة في الشبهة الوجوبية وفي الشبهة الموضوعية وجوبية كانت أو تحريمية أيضا تشريع.
فما أجاب به الاخباريون عن هذه الشبهات الثلاث ، نجيب به نحن عن الشبهة التحريمية ، وذلك لانّ الآيات الناهية مطلقة تشمل الشبهة الوجوبية والتحريمية سواء الموضوعية منها والحكمية.
كما ونجيب الاخباريين بالاضافة إلى هذا الجواب النقضي بالجواب الحلي ، وهو ما أشار اليه المصنّف بقوله : (فبأنّ فعل الشيء المشتبه حكمه) كشرب التتن ـ مثلا ـ (اتكالا على) أدلة البراءة : من الكتاب ، والسنّة ، والاجماع ، والعقل ، مثل (قبح العقاب من غير بيان ، المتفق عليه) أي : على هذا القبح (بين المجتهدين والاخباريين ، ليس من ذلك) أي : ليس قولا بغير علم ليكون تشريعا محرما ، بل هو قول بالعلم ، لأنّ الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والعقل ، هي المستند للقول بالبراءة عند المجتهدين في الشبهات الأربع ، وعند الاخباريين في الشبهات الثلاث أي : الشبهة الموضوعية بقسميها ، والشبهة الحكمية الوجوبية فقط.