وأمّا الاجماع فتقريره على وجهين :
الأوّل : دعوى إجماع العلماء كلّهم من المجتهدين والأخباريّين على أنّ الحكم ـ فيما لم يرد فيه دليل عقليّ أو نقليّ على تحريمه من حيث أنّه مجهول الحكم ـ هي البراءة وعدم العقاب على الفعل.
وهذا الوجه لا ينفع إلّا بعد عدم تماميّة ما ذكر من الدّليل العقليّ والنقليّ للحظر والاحتياط ، وهو نظير حكم العقل الآتي.
______________________________________________________
(وأمّا الاجماع فتقريره على وجهين) بالنحو التالي :
(الأوّل : دعوى إجماع العلماء كلّهم من المجتهدين والأخباريين على انّ الحكم) العلميّ (فيما لم يرد فيه دليل) عام أو خاص (عقليّ أو نقليّ على تحريمه) أي : تحريم الشيء المشكوك في انّه حرام أو حلال (من حيث انّه مجهول الحكم : هي البراءة وعدم العقاب على الفعل).
الضمير : «هي» راجع ، إلى قوله : «الحكم» ، وانّما انّث الضمير باعتبار البراءة ، فانّ الضمير الذي يتوسط بين مذكر ومؤنث يجوز فيه التذكير والتأنيث.
(وهذا الوجه) من الاجماع الذي هو إجماع فرضي (لا ينفع إلّا بعد عدم تمامية ما ذكر : من الدّليل العقليّ والنّقليّ للحظر والاحتياط) إذ لو تمّ ما استدل به الأخباريون على الاحتياط من العقل أو النقل ، لم يكن مجال لهذا الاجماع.
(وهو) أي : هذا الاجماع الفرضي يكون (نظير حكم العقل الآتي) فيما بعد ، الدال على البراءة ، فانّ العقل انّما يدل على البراءة إذا لم يكن دليل للاحتياط ، أما إذا كان هناك دليل على الاحتياط لم يكن مجال لحكم العقل.