الرابع :
نسب الوحيد البهبهاني قدسسره ، إلى الأخباريّين مذاهب أربعة فيما لا نصّ فيه : التوقف ، والاحتياط ، والحرمة الظاهريّة ، والحرمة الواقعيّة ، فيحتمل رجوعها إلى معنى واحد وكون اختلافها في التعبير ،
______________________________________________________
نعم ، لو دار الأمر بين واجب وحرام ، فلا احتياط في احد الطرفين بل التخيير.
اللهم الّا اذا كان أحدهما أهم لا بحد المنع عن النقيض ، فانّه يحتاط باتيان الأهم ، أما اذا كان على حدّ المنع من النقيض وجب قطعا ، كما اذا دار امر الغريق بين كونه مرجع تقليد يثلم موته في الاسلام ثلمة ، أو كافر عادي يحرم انقاذه ، لأنه يحارب المسلمين محاربة ضعيفة ، فانّه يقدّم الانقاذ ، وفي عكسه من دوران الأمر بين مسلم عادي ورئيس الكفار الذي يهدم الاسلام لو بقي فيقدم ترك الانقاذ.
التنبيه (الرابع : نسب الوحيد البهبهاني قدسسره الى الأخباريين مذاهب أربعة فيما لا نص فيه) من الشبهة الحكمية التحريمية ، لما عرفت سابقا من ان الاختلاف بين الاصوليين والأخباريين في هذه الشبهة فقط ، أما في غيرها من الشبهات الثلاث الأخر : حكمية وجوبية ، أو موضوعية وجوبية ، أو تحريمية ، فالكل متفقون على البراءة فيها.
والمذاهب الأربعة هي : (التوقف ، والاحتياط ، والحرمة الظاهريّة ، والحرمة الواقعيّة) فان كلّ طائفة من الأخباريين عبّر بأحد هذه التعبيرات (فيحتمل رجوعها الى معنى واحد) بأن يكون من الاختلاف في اللفظ وارادة الجميع معنى واحدا (وكون اختلافها في التعبير) فقط.