وينبغي التنبيه على امور :
الأوّل :
انّ محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة المحكومة بالاباحة ما إذا لم يكن أصل موضوعيّ يقضي بالحرمة ، فمثل المرأة المترددة بين الزوجة والأجنبيّة خارج عن محلّ الكلام ، لأنّ أصالة عدم العلاقة الزوجيّة المقتضية للحرمة بل استصحاب الحرمة حاكمة على أصالة الاباحة.
______________________________________________________
هذا : (وينبغي التنبيه على امور) تالية :
(الأول : ان محلّ الكلام في الشبهة الموضوعية المحكومة بالاباحة) أي : نقول بالاباحة في الشبهة الموضوعية (ما اذا لم يكن أصل موضوعي) جار في الموضوع (يقتضي بالحرمة) فاذا كان هناك أصل موضوعي يقتضي الحرمة لم يكن محكوما بالاباحة ، كالمائع المردّد بين الخلّ والخمر فيما لم يكن سابقا خمرا حتى يستصحب خمريّته أو خلا حتى يستصحب خليته ، لأنه اذا جرى الاستصحاب لم يكن مجال لبراءته أيضا ، لأنّ الاستصحاب كاشف ولو في الجملة ، بينما البراءة حكم ما ليس له حكم.
وعلى هذا : (فمثل المرأة المترددة بين الزوجة والأجنبيّة خارج عن محل الكلام) فلا تجري أصالة الاباحة فيها حتى يجوز وطيها.
وكذلك المرأة المردّدة بين المحرم وغير المحرم لا يجوز النظر اليها (لأن أصالة عدم العلاقة الزّوجية ، المقتضية للحرمة ، بل استصحاب) نفس (الحرمة حاكمة على اصالة الاباحة) وذلك ، لأنّ الشك في حليتها مسبّب عن الشك في ارتفاع الحرمة السابقة ، فان هذه المرأة بذاتها كانت محرمة على هذا الرجل قبل