وفيه : ما لا يخفى ، ولم أر ذكره إلّا في كلام شاذّ لا يعبأ به.
احتجّ للقول الثاني ـ وهو وجوب الكفّ عمّا يحتمل الحرمة ـ
بالأدلّة الثلاثة :
فمن الكتاب طائفتان :
إحداهما : ما دلّ على النهي عن القول بغير علم ،
______________________________________________________
(وفيه : ما لا يخفى) من الاشكال ، لوضوح : ان محل البحث هو ما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب : من الاستحباب ، والكراهة ، والاباحة حيث الاحتياط في مثل هذه الموارد ممكن غير متعذر (و) لذا (لم أر ذكره) أي : ذكر هذا الدليل للبراءة (الّا في كلام شاذّ لا يعبأ به) ، هذا تمام الكلام في أدلة القائلين بالبراءة.
وأما أدلة القائلين بالاحتياط :
فقد (احتج للقول الثاني وهو : وجوب الكفّ عمّا يحتمل الحرمة) الذي ذهب اليه الأخباريون (بالأدلّة الثلاثة) : الكتاب ، والسنة ، والعقل ، ولم يستدلوا بالدليل الرابع وهو الاجماع.
(فمن الكتاب طائفتان) على ما يلي : (إحداهما : ما دلّ على النهي عن القول بغير علم) مثل قوله سبحانه : (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) (١) وقوله سبحانه : (لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (٢) وقوله سبحانه : (وَما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) (٣) وقوله سبحانه : (وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ
__________________
(١) ـ سورة يونس : الآية ٥٩.
(٢) ـ سورة الاسراء : الآية ٣٦.
(٣) ـ سورة الجاثية : الآية ٢٤.