وقد جوّز الشارع بل أمر به في بعض الموارد.
وعلى تقدير الاستقلال فليس ممّا يترتب عليه العقاب ، لكونه من باب الشبهة الموضوعيّة ،
______________________________________________________
لأجل التجارة المربحة ، أو لأجل السياحة المفرحة ، أو ما أشبه ذلك ، وهذا بالنسبة الى الاضرار الكثيرة الدنيوية ، فكيف بالأضرار القليلة؟ ولهذا ترى البعض يمشون في الشمس وان كان يوجب صداع رأسهم ، ويمشون حفاة وان كان يوجب ذلك جرح أرجلهم ، الى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة.
(وقد جوّز الشارع ، بل أمر به في بعض الموارد) فانّ الشارع أمر بكثير مما فيه الضرر ، وذلك من باب الأهم والمهم ، أو ما أشبه ، فقد أمر بالخمس ، والزكاة ، والجهاد ، والقصاص ، والحدود ، والالتزام بالقوانين التي فيها ضرر مالي على الانسان ، مثل نفقة الزوجة والأقرباء ، الى غير ذلك ، والعقل أيضا يؤيده.
(وعلى تقدير الاستقلال) بأن سلمنا : ان العقل يرى وجوب دفع الضرر المحتمل (ف) نقول : (ليس) هذا الحكم العقليّ (ممّا يترتب عليه العقاب) في صورة الشك في الضرر (لكونه من باب الشبهة الموضوعية) فان في شرب التتن ـ مثلا ـ جهتان :
الجهة الاولى : احتمال التحريم وهذه شبهة حكمية ، اختلف فيها الأخباريون والاصوليون ، فالأخباريون على الاحتياط ، والاصوليون على البراءة.
الجهة الثانية : احتمال الضرر الدنيوي المستلزم لاحتمال الحرمة ، كاحتمال أن يكون ضارا بصحة الانسان ، أو ضارا بماله ، أو ما أشبه ذلك ، واحتمال الضرر