لأنّ المحرّم هو مفهوم الاضرار ، وصدقه في هذا المقام مشكوك ، كصدق المسكر المعلوم التحريم على هذا المائع الخاصّ ، والشبهة الموضوعيّة لا يجب الاجتناب عنها باتفاق الأخباريّين أيضا ، وسيجيء تتمة الكلام في الشبهة الموضوعيّة إنشاء الله تعالى.
______________________________________________________
الدنيوي شبهة موضوعية تحريمية ، وقد تقدّم : ان الشبهة الموضوعية يتفق فيها الأخباريون والاصوليون على عدم وجوب الاجتناب.
وإنّما لا يترتب عليه العقاب (لأن المحرّم) عقلا (هو مفهوم الاضرار ، وصدقه) أي : صدق مفهوم الاضرار (في هذا المقام) أي : في الأعمال المحتملة الضرر مثل شرب التتن (مشكوك) فيه (ك) الشك في (صدق المسكر المعلوم التحريم على هذا المائع الخاص).
وعليه : فان الاصوليين والأخباريين وان اتفقوا على تحريم شرب المسكر ، الّا انّه اذا شك في أن هذا المائع الخاص في هذا الاناء الخاص هل هو مسكر أم ليس بمسكر من باب الشبهة الموضوعية؟ فلا يقول أحد من الأخباريين والاصوليين بوجوب الاجتناب عنه ، لأنه شبهة موضوعية (والشبهة الموضوعية لا يجب الاجتناب عنها باتفاق الأخباريين أيضا) أي :
كالاصوليين.
(وسيجيء تتمة الكلام في الشبهة الموضوعية إن شاء الله تعالى) كما وقد ظهر : انّ الدليل الثاني للعقل كالدليل العقليّ الأول للأخباريين لا يقوم أيضا بالدلالة على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية الحكمية.