.................................................................................................
______________________________________________________
موضوعاتها ومتعلقاتها ، كما اذا شك في جوائز الظالم ، انها مغصوبة ام لا؟.
رابعها : انّ النهي يشمل النهي العام والخاص ، والنهي العام بلغنا وهو : النهي عن ارتكاب الشبهات في نفس الأحكام ، والآمر بالتوقف والاحتياط فيها وفي كلّ ما لا نص فيه.
خامسها : أن يكون مخصوصا بما قبل كمال الشريعة وتمامها ، وأما بعد ذلك فلم يبق شيء على حكم البراءة الأصلية.
سادسها : ان يكون مخصوصا بمن لم يبلغه أحاديث النهي عن ارتكاب الشبهات والأمر بالاحتياط لما مرّ ، ولاستحالة تكليف الغافل عقلا ونقلا.
سابعها : أن يكون مخصوصا بما لا يحتمل التحريم ، بل علمت اباحته وحصل الشك في وجوبه فهو مطلق حتى يرد فيه نهي عن تركه ، لأنّ المستفاد من الأحاديث هنا : عدم وجوب الاحتياط بمجرد احتمال الوجوب وان كان راجحا حيث لا يحتمل التحريم.
ثامنها : أن يكون مخصوصا بالأشياء المبهمة التي يعم بها البلوى ، ويعلم انّه لو كان فيها حكم مخالف للأصل لنقل ، كما يفهم من قول علي عليهالسلام : «واعلم يا بنيّ انّه لو كان إله آخر لأتتك رسله ولرأيت آثار مملكته» (١) وقد صرّح بنحو ذلك المحقق في المعتبر وغيره ، انتهى كلامه رفع مقامه.
__________________
(١) ـ تحف العقول : ص ٧٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٧٥ ب ١٢ (بيان) ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١٦ ص ٧٧ (بالمعنى).