.................................................................................................
______________________________________________________
البيّن ، فيختص قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «شبهات بين ذلك» بباب الشك في المكلّف به ، والامور المهمة من : الأعراض ، والدماء ، والأموال.
ولا بأس بالاشارة هنا الى ان كثيرا من كلمات المصنّف وكذا من قبله : كصاحبي القوانين ، والفصول ومن بعدهم ، انّما هي ردود على قول صاحب الوسائل ، حيث انّه بعد نقل المرسلة المتقدمة قال ما لفظه : أقول : هذا يحتمل وجوها :
أحدها : الحمل على التقية ، لأنّ العامة يقولون بحجّية الأصل ، فيضعف عن مقاومة ما سبق من أخبار الاحتياط مضافا الى كونه خبرا واحدا لا يعارض المتواتر.
ثانيها : الحمل على الخطاب الشرعيّ خاصة يعني : انّ كل لفظ ورد في الخطابات الشرعية يتعيّن حمله على اطلاقه ، وعمومه ، حتى يرد فيه نهي يخصّص بعض الأفراد ، أو يقيّد بعض اطلاقه ، فقوله عليهالسلام ـ مثلا ـ : «كلّ ماء طاهر حتى تعلم انّه قذر» (١) يحمل على اطلاقه ، حتى اذا ورد النهي عن استعمال كل واحد من الإناءين ، اذا نجس أحدهما واشتبها تعين تقييده بغير هذه الصورة ، وبهذا استدل الصدوق على جواز القنوت بالفارسية ، لأنّ الأوامر بالقنوت مطلقة عامة ، ولم يرد نهي عن القنوت بالفارسية يخرجها عن اطلاقها.
ثالثها : التخصيص بما ليس من نفس الأحكام الشرعية ، وان كان من
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٨٥ ب ١٢ ح ١١٩ ، مستدرك الوسائل : ج ١ ص ١٩٠ ب ٤ ح ٣١٨.