الثاني : أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، رتّب على ارتكاب الشبهات الوقوع في المحرّمات والهلاك من حيث لا يعلم ، والمراد منها جنس الشبهة ، لأنه في مقام بيان ما تردّد بين الحلال والحرام ،
______________________________________________________
أقول : لا يخفى ما في جملة من احتمالاته المذكورة : من كونها خلاف الظاهر بدون قرينة ، هذا مع الغض عن اشكالات المصنّف وسائر الاصوليين.
(الثاني) من مؤيدات كون النبوي ليس واردا في مقام الالزام بترك الشبهات ، بل الأعم من الوجوب والاستحباب : (انّه صلىاللهعليهوآلهوسلم رتّب على ارتكاب الشبهات : الوقوع في المحرمات ، والهلاك من حيث لا يعلم) حيث قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم» (١) فنسأل : ما المراد من الشبهات؟.
فان كان المراد : مجموع الشبهات فهو لا يعقل لأنّه لا يمكن أن يرتكب انسان كلّ الشبهات ، وان كان المراد : جنس الشبهات ، فمن الواضح انّه ليس ارتكاب كل شبهة موجبا للهلاك الاخروي لوضوح عدم حرمة ارتكاب كثير من الشبهات لعدم مصادفتها للواقع المحرم ، فاللازم أن يحمل النهي على الأعم من الحرمة والندب فلا يكون دليلا للأخباريين.
(و) توضيحه : ان (المراد منها) أي : من الشبهات في كلامه صلىاللهعليهوآلهوسلم هو : (جنس الشبهة) وذلك (لأنّه) صلىاللهعليهوآلهوسلم (في مقام بيان ما تردد بين الحلال والحرام) أي : ما كان مرددا بينهما ، ومن الواضح : ان المراد بكل واحد
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.