وليس الشبهة الموضوعيّة من الحلال البيّن.
ولو بنى على كونها منه لأجل أدلّة جواز ارتكابها ، قلنا بمثله في الشبهة الحكميّة.
______________________________________________________
قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّما الامور ثلاثة» (وليس الشبهة الموضوعية من الحلال البيّن) حتى يقال : ان هذه الشبهة داخلة في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «حلال بيّن» فاذا لم يكن من الشبهات التي بين الأمرين ، تكون الشبهة الموضوعية قسما رابعا ، وهو مناف لكلمة «انّما» في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «انّما الامور ثلاثة».
والحاصل : انّه لو قال الأخباريون : نخصّص أخبار التثليث بالشبهة الحكميّة التحريميّة ، نقول يرد عليه محذوران :
الأوّل : انّه مستلزم لتخصيص الأكثر وذلك مستهجن كما عرفت.
الثاني : انّه خلاف لحصر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الأقسام في ثلاثة ، لانّا نقول للأخباريين : هل الشبهة الموضوعية داخلة في الحلال البيّن ، أو في الحرام البيّن؟ وحيث لا يتمكن الأخباريون أن يقولوا : انّها داخلة في واحد منهما ، اذ الشبهة ليست حلالا بيّنا والّا لم تكن شبهة ، وليست حراما بيّنا ؛ لأن الأخباريين لا يقولون بحرمتها ، فيبقى : اما أن تدخل في «شبهات بين ذلك» فيثبت مطلوب الاصوليين : من وجود شبهة راجحة الترك لا لازمة الترك ، واما أن تكون قسما رابعا ، وهو خلاف جعل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الامور على ثلاثة أقسام.
(ولو بنى) الأخباريون (على كونها) أي : الشبهة الموضوعية (منه) أي : من الحلال البيّن (لأجل أدلة جواز ارتكابها) حيث هناك ما يدل على جواز ارتكاب الشبهة الموضوعية (قلنا : بمثله في الشبهة الحكمية) أيضا ، وذلك لما مرّ من أدلة البراءة ، فانّها تدل على ان الشبهة الحكمية تحريمية كانت أو وجوبية من الحلال