للشبهة الموضوعيّة التحريميّة التي اعترف الأخباريّون بعدم وجوب الاجتناب عنها ، وتخصيصه بالشبهة الحكميّة ، مع أنّه إخراج لأكثر الأفراد ، مناف للسياق ، فانّ سياق الرواية آب عن التخصيص ، لأنه ظاهر في الحصر ،
______________________________________________________
ومثل : قولهم : «تمرة خير من جرادة» (١) ونحوهما.
وعليه «فالشبهات» في كلامه صلىاللهعليهوآلهوسلم عامة شاملة (للشبهة الموضوعيّة التحريميّة) كالشيء المردد بين كونه حراما أو حلالا ، طاهرا أو نجسا ، كما في الماء الذي يترشّح على الانسان في الشارع حيث لا يعلم انه طاهر أو نجس ، او اللحم الذي لا يعلم الانسان انه حرام أو حلال ، وذلك فيما اذا لم يكن هنالك أصل أو دليل على أحدهما وغير ذلك من الامثلة (التي اعترف الاخباريون بعدم وجوب الاجتناب عنها) مع انّها مشمولة للشبهات التي وردت في كلام النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(و) ان قلت : ان الأخباريين يقولون بأن الشبهات التي وردت في كلام النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة بالشبهة التحريمية.
قلت : (تخصيصه) أي : تخصيص النبوي (بالشبهة الحكميّة) التحريميّة (مع انه اخراج لأكثر الأفراد) لأنه يوجب خروج الأقسام الثلاثة الأخر من الشبهات ، التي اتفق الاخباريون والاصوليون على عدم وجوب الاجتناب فيها (مناف للسياق) فالتخصيص خلاف الظاهر ، لأن الظاهر محكم بسبب السياق (فانّ سياق الرواية) أي : رواية النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (آب عن التخصيص).
وإنّما كان السياق آب عن التخصيص (لأنه ظاهر في الحصر) ، حيث
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ١٣ ص ٧٦ ب ٣٧ ح ١٧٢ ، فقه الرضا : ص ٢٢٨.