حكما من غير الطرق المنصوبة من قبل الشارع ، فتأمّل.
ويؤيّد ما ذكرنا من أن النبويّ ليس واردا في مقام الالزام بترك الشبهات امور : أحدها : عموم الشبهات
______________________________________________________
هذا الخبر الشاذ (حكما من غير الطرق المنصوبة من قبل الشارع) فيكون الأخذ بالخبر الشاذ محتملا للعقاب ، ويجب دفع هذا الاحتمال بارشاد العقل وبسبب القرائن الخارجية المذكورة في باب التعادل والتراجيح.
(فتأمّل) فانه يمكن أن يكون اشارة إلى ان ظاهر خبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : الوجوب الّا ان الادلة الخارجية تصرفها عن وجوبه في الشبهة الموضوعية وجوبية أو تحريمية ، والحكمية الوجوبية ، فيبقى النبويّ المذكور دليلا للأخباريين.
(ويؤيد ما ذكرنا : من أن النبويّ ليس واردا في مقام الالزام بترك الشبهات) وانّما هو في مقام رجحان ترك الشبهات الشامل للرّجحان الواجب والرجحان المندوب (امور) تالية :
(أحدها : عموم الشبهات) التي وردت في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «وشبهات بين ذلك» فتشمل : الشبهة اللازمة الترك ، والشبهة الراجحة الترك.
لا يقال : الجمع المحلّى يفيد العموم ، مثل : «الرجال». و «شبهات» في كلام النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ليس محلّى باللّام ، فلا يفيد العموم.
لأنه يقال : انّا ذكرنا في الاصول : انّه حتى المفرد المجرد من اللام يفيد العموم اذا كان في مقام بيان الطبيعة مثل «حسنة» في قوله تعالى : (رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً) (١).
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٠١.