لوجوب التحرّي عند تعارض الخبرين في تحصيل ما هو أبعد من الريب ، وأقرب إلى الحقّ ، إذ لو قصّر في ذلك وأخذ بالخبر الذي فيه الريب احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجّة له ، فيكون الحكم به
______________________________________________________
والحاصل : ان خبر التثليث في كلام النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لمطلق الرّجحان ، فلا يكون دليلا على لزوم التجنب في المشتبه بالحرمة ، بل قد يكون لازما كما في الشبهة الحكمية التحريمية ، وقد لا يكون لازما كما في الشبهة الحكمية الوجوبية ، أو الموضوعية التحريمية والوجوبية.
ان قلت : انه إذا كان كذلك ، فلا دلالة في خبر النبي على لزوم طرح الشاذ ، فكيف استدل الإمام عليهالسلام بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لطرح الخبر الشاذ؟.
قلت : طرح الخبر الشاذ انّما هو لعلمنا من الخارج : بان الرّجحان في كلام النبيّ أعم من الواجب والمستحب ، فينطبق وجوبه على الخبر الشاذ ، اذ الخبر الذي يؤخذ به يلزم أن يكون قطعيّ الحجية ، والخبر الشاذ لا حجية له قطعا ، فهو مثل : أن يقال : «اغتسل عند كل حدث» ، فانه يشمل الواجب ويشمل المستحب مثل : قتل «السام أبرص» ثم علمنا خارجا بأن غسل الجنابة واجب ، فانّا نحمل «اغتسل عند كل حدث» على الوجوب ، فيما اذا أجنب الشخص.
إذن : فاللازم في الخبرين المتعارضين تشخيص الحجّة منهما وذلك (لوجوب التحرّي عند تعارض الخبرين في تحصيل ما هو أبعد من الرّيب وأقرب إلى الحق).
وإنّما يلزم التحري (اذ لو قصّر في ذلك) أي : في الفحص عن الحق من الخبرين (وأخذ بالخبر الذي فيه الرّيب) الذي هو شاذ (احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجّة له) أي : للمكلّف (فيكون الحكم به) أي : الحكم على طبق