كالمشتبه بالحرام حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة اتفاقا ، لقبح العقاب على الحكم الواقعيّ المجهول باعتراف الأخباريين أيضا ، كما تقدّم.
وإذا تبيّن لك أنّ المقصود من الأمر بطرح الشبهات ليس خصوص الالزامي ، فيكفي حينئذ في مناسبة ذكر كلام النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، المسوق للارشاد أنّه إذا كان الاجتناب من المشتبه بالحرام راجحا ، تفصّيا عن الوقوع في مفسدة الحرام ، فكذلك طرح الخبر الشاذّ واجب ،
______________________________________________________
الدرجات في الآخرة ، أو ما أشبه ذلك مما هو بنائهم عليه في الشبهة الوجوبية الحكمية ، والموضوعية وجوبية أو تحريمية ، لأنهم متفقون على انه لا يحتمل فيها عقاب على التكليف المشكوك ، واليه اشار بقوله :
(كالمشتبه بالحرام) في الشبهة الموضوعية (حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة اتفاقا) من الأخباريين والاصوليين على انه لا عقاب في الشبهة الموضوعية التحريمية (لقبح العقاب على الحكم الواقعي المجهول باعتراف الأخباريين أيضا كما تقدّم) الّا انهم يقولون : إنّ الشبهة إذا كانت حكمية يكون في ارتكابها العقاب بالأدلة الخاصة (وإذا تبيّن لك إنّ المقصود من الأمر بطرح الشبهات) في الرواية المتقدّمة (: ليس خصوص) الطلب (الالزامي) فلا يكون أخبار التثليث دليلا للأخباريين (ف) نقول : (يكفي حينئذ) أي : حين لم يكن المقصود خصوص الالزامي (في مناسبة ذكر) الإمام عليهالسلام (كلام النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم المسوق للارشاد) أي : يكفي فيه (انه) الضمير للشأن (اذا كان الاجتناب من المشتبه بالحرام راجحا) بنحو الارشاد المشترك بين الالزامي وغيره (تفصّيا عن الوقوع في مفسدة الحرام ، فكذلك طرح الخبر الشاذ ، واجب).