والجواب عنه : ما ذكرنا سابقا ، من أنّ الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشاديّ للتحرز عن المضرّة المحتملة فيها ، فقد يكون المضرّة عقابا ، وحينئذ فالاجتناب لازم ، وقد يكون مضرّة أخرى ، فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع في الهلكة ،
______________________________________________________
استشهد بها الأخباريون لأجل إيجاب الاحتياط في الشبهات التحريمية الحكمية.
(والجواب عنه) أي : عن خبر التثليث (ما ذكرنا سابقا) في الجواب عن أخبار التوقف ، والاحتياط (: من أن الأمر بالاجتناب عن الشبهة ارشادي) أو مولوي : مشترك بين الوجوب والاستحباب : وهو (للتحرز عن المضرّة المحتملة فيها) فيكون مثل أمر الطبيب بناء على أن يكون ارشاديا ، وأما بناء على أن يكون مولويا مشتركا فهو ليس دليلا على التحريم ، إذا الأمر المشترك لا يدل على الالزام ، سواء كان مشتركا بين الواجب وغير الواجب ، فلا الزام فيه فعلا ، أو كان مشتركا بين الحرام وغير الحرام ، فلا الزام فيه تركا.
وعلى كل حال : فالمصنّف صبّ كلامه على الارشادية ، وقال : (فقد يكون المضرة) المحتملة في الأمر الارشادي (عقابا) كما في صورة الشك في المكلّف به ، والشك في التّكليف قبل الفحص الممكن ، والشك في الامور المهمة كالدماء ، والفروج والأموال (وحينئذ فالاجتناب لازم) لأن العقل والشرع متطابقان على الاجتناب عن مثل هذه الامور لأن الضرر فيها عبارة عن : العقاب الاخروي الذي لا طاقة لأحد بتحمل القليل منه ، فكيف بالكثير؟ اعاذنا الله وجميع المؤمنين منه.
(وقد يكون مضرة اخرى ، فلا عقاب على ارتكابها) أي : على ارتكاب تلك الشبهة (على تقدير الوقوع في الهلكة) مثل : المضرات الدنيوية ، أو عدم رفع