مضافا إلى دلالة قوله : «نجى من المحرّمات» ، بناء على أنّ تخلّص النفس من المحرّمات واجب ، وقوله : «وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم».
______________________________________________________
إذن : فالقرائن المذكورة في كلام الإمام عليهالسلام تدلّ على ان كلام الرسول دال على وجوب ترك الشبهة ، والّا لم يصح أن يستشهد الإمام بكلام الرسول إذا لم يجب طرح الشاذ الذي فيه الريب والشك ، فيستفاد من كلام الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قاعدة كليّة تقول : انه كل ما لم يكن أمر بيّن رشده وأمر بيّن غيّه ، يجب تركه ، كما يترك الخبر الشاذ ، لأنه ليس بين الرشد ولا بيّن الغي.
هذا هو تمام الكلام في الوجه الأول من الأوجه الثلاثة في هذه الرواية الدالة ـ بحسب قول الاخباريين ـ على وجوب الاحتياط بترك الشبهة التحريمية ، وحاصله : استشهاد الإمام عليهالسلام بكلام الرسول.
الوجه الثاني : ما أشار اليه المصنّف بقوله : (مضافا إلى دلالة قوله : «نجى من المحرمات») فانه انّما يدل هذا الكلام على وجوب ترك الشبهة (بناء على ان تخلّص النفس من المحرمات واجب).
إن قلت : لا إشكال في وجوب تخلص النفس من المحرمات ، فلما ذا قال المصنّف بناء على وجوبه؟.
قلت : أراد به المحرمات المحتملة لا المقطوعة ، فتخلص النفس من شرب الخمر واجب قطعا ، أما تخلص النفس من الاجتناب عن أحد الإناءين الذين أحدهما خمر ، فليس بمقطوع الوجوب ، ولذا قال بعض الفقهاء بجواز ارتكاب أحد الإناءين.
(و) الوجه الثالث : ما أشار اليه المصنّف بقوله : (قوله) عليهالسلام : (وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم) فان هذه الجملة تدل على ان ارتكاب