ولا لتثليث الامور ، ثمّ الاستشهاد بتثليث النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
والحاصل : أنّ الناظر في الرواية يقطع بأنّ الشاذّ ممّا فيه الريب فيجب طرحه ، وهو الأمر المشكل الذي أوجب الإمام ردّه إلى الله ورسوله.
فيعلم من ذلك كلّه أنّ الاستشهاد بقول رسول الله في التثليث لا يستقيم إلّا مع وجوب الاحتياط والاجتناب عن الشبهات ،
______________________________________________________
(ولا) معنى (لتثليث الامور) فانّه اذا كان المشهور معلوم الصحة والشاذ معلوم البطلان ، لم يكن وجه لجعل الإمام الامور ثلاثة ، فانّ الإمام جعل الامور ثلاثة ليدخل الشاذ فيما فيه الريب ، ولو كان ما فيه الريب ظاهر البطلان ، لم يحتج إلى جعل الامور ثلاثة. (ثمّ الاستشهاد بتثليث النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم) وهذا عطف على قوله : «ولا لتثليث الامور» ، أي : ولم يكن وجه الاستشهاد الإمام بتثليث النبيّ.
وعليه : فلا بدّ أن يقال : بأن الشاذ ممّا فيه ريب ، وانه أمر مشكل ، وان حكمه غير معلوم ، فيلزم أن يترك لأنه ممّا فيه الرّيب.
(والحاصل : إنّ الناظر في الرواية) المتقدّمة (يقطع بأن) المشهور ممّا لا ريب نسبي فيه ، وان (الشاذ ممّا فيه الريب) النسبي ، لا ان المشهور مقطوع الصحة ، والشاذ مقطوع البطلان.
وحيث إنّ الشاذ ممّا فيه الريب (فيجب طرحه) كما ذكره الإمام عليهالسلام (وهو) أي : الشاذ (الأمر المشكل الذي أوجب الإمام) عليهالسلام ، في تثليثه للأقسام ، (ردّه إلى الله ورسوله) ليعلم حكمه منهما (فيعلم من ذلك كلّه) أي : يعلم من ان الإمام جعل الشاذ ممّا فيه الريب ومن الأمر المشكل ، وأوجب طرحه ، ورد حكمه إلى الله والرسول (: ان الاستشهاد) من الإمام عليهالسلام (بقول رسول الله) صلىاللهعليهوآلهوسلم (في التثليث : لا يستقيم الّا مع وجوب الاحتياط والاجتناب عن الشبهات) كلّها.