ففي مقبولة عمر بن حنظلة ـ الواردة في
الخبرين المتعارضين ـ بعد الأمر بالأخذ بالمشهور منهما وترك الشاذّ النادر ،
معلّلا بقوله : «فانّ المجمع عليه لا ريب فيه» ، وقوله : «إنّما الامور ثلاثة ،
أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى الله
ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: حلال بيّن وحرام بيّن
______________________________________________________
(ففي مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في
الخبرين المتعارضين بعد الأمر بالأخذ بالمشهور منهما) أي : من الخبرين (وترك
الشاذ النادر ، معللا بقوله : فان المجمع عليه) أي : المشهور
(لا ريب فيه) لأنّه عليهالسلام قال : «خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشّاذ النادر ،
فانّ المجمع عليه لا ريب فيه» (و) ذلك بعد (قوله) عليهالسلام : (انّما الامور ثلاثة)
كالتالي : (أمر
بيّن رشده) وواضح جوازه (فيتّبع)
ويعمل به ،
كالمباحات ونحوها (وأمر بيّن غيّه) وواضح فساده والغي ضد الرشد ، كالمحرّمات ونحوها ، (فيجتنب)
عنه ولا يعمل به ،
وهذان لا مشكل فيهما.
(وأمر مشكل) كالخبر الشاذ الذي لا يعلم هل انه صادر عنهم ، أو ليس بصادر
عنهم؟ وشرب التتن الذي لا يعلم هل انه حلال أو حرام فانه (يرد
حكمه إلى الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم)
وذلك : بان يرجع
الى كتاب الله ليرى هل يوجد حكمه فيه أم لا؟ فاذا لم يكن في ظاهر كتاب الله ردّ
إلى سنة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ليرى هل يوجد حكمه في الروايات الواردة قولا أو فعلا أو
تقريرا ام لا؟.
ثم ذكر بعد هاتين
الجملتين كما في المقبولة قوله عليهالسلام : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: حلال بيّن) وواضح ، والحلال
يشمل أحكاما ثلاثة : المستحب ، والمكروه ، والمباح.
(وحرام بيّن) وواضح وهو يشمل المحرّم ، كشرب الخمر ، والواجب