أنّ الالزام من هذا الأمر ، فلا ريب فيه.
الرابعة : أخبار التثليث المرويّة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والوصيّ وبعض الأئمة عليهمالسلام.
______________________________________________________
ما فيه وذلك (انّ الالزام) بالاحتياط الأكثر إنّما جاء (من هذا الأمر) «دع ما يريبك» (١) (فلا ريب فيه) أي : في هذا الالزام ، ولا يكون مظنة الرّيبة ، لان الحديث وارد في دفع الريب الذي كان قبل أمره عليهالسلام : «دع ما يريبك» فلا يشمل نفسه حتى يقال : ان الزام المكلّف بالاثقل الحاصل من الاحتياط ممّا فيه ريب فيلزم تركه الّا ان يقال : انه يشمل نفسه بالمناط ونحوه ، كما قالوا في مثل : كل خبري صادق وشبهه ، لكن ربما يقال : ان الالزام بالأثقل أفضل بدليل : «أفضل الأعمال أحمزها» (٢) ، وفي الجمع بين : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) (٣) ونحوه ، وبين : «أفضل الأعمال أحمزها» ونحوه ، كلام لا يناسب الشرح.
الطائفة (الرابعة) : مما استدلّ به الأخباريون لوجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية الحكميّة (أخبار التثليث) التي قسمت الامور إلى ثلاثة اقسام ، وهي (المروية عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والوصي) علي أمير المؤمنين (عليهالسلام ، وبعض الأئمة عليهمالسلام) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) ـ الذكرى : ص ١٣٨ ، الغارات : ص ١٣٥ ، غوالي اللئالي : ج ١ ص ٣٩٤ ح ٤٠ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٦ وص ١٧٠ ب ١٢ ح ٣٣٥١٧ ، كنز الفوائد : ج ١ ص ٣٥١.
(٢) ـ مفتاح الفلاح : ص ٤٥ ، بحار الانوار : ج ٧ ص ١٩١ ب ٥٣ ح ٢ وج ٧٠ ص ٢٣٧ ب ٥٤ ح ٦.
(٣) ـ سورة البقرة : الآية ١٨٥.