لأنّ تأكّد الطلب الارشاديّ وعدمه بحسب المصلحة الموجودة في الفعل ، لأنّ الاحتياط هو الاحتراز عن موارد احتمال المضرّة ، فيختلف رضاء المرشد بتركه وعدم رضائه بحسب مراتب المضرّة كما أنّ الأمر في الأوامر الواردة في إطاعة الله ورسوله للارشاد المشترك بين فعل الواجبات وفعل المندوبات ،
______________________________________________________
اليه أو ما أشبه.
وانّما قلنا : بأنه لا ينافي وجوبه في بعض الموارد وعدم لزومه في بعض آخر (لأن تأكد الطلب الارشادي) إلى حد المنع من النقيض (وعدمه) أي : عدم التأكد حتى يكون متعلقه مستحبا انّما هو (بحسب المصلحة الموجودة في الفعل) الخارجي الذي هو متعلق الطلب ، فاذا كان الفعل ممنوعا فنقيضه يكون واجبا ، واذا لم يكن ممنوعا فنقيضه يكون مستحبا ، ففي التتن مثلا يستحب الاحتياط لانه من الشبهة البدوية خارجا ، اما الاناءان المشتبهان فيجب الاحتياط فيهما لانهما في الخارج من المقرون بالعلم الاجمالي.
وإنّما لا يتنافى (لأن الاحتياط هو الاحتراز عن موارد احتمال المضرة ، فيختلف رضاء المرشد) بصيغة اسم الفاعل (بتركه) أي : ترك الاحتراز (وعدم رضائه) بتركه (بحسب مراتب المضرة) فان كانت المضرة كثيرة لا يرضى المولى بترك الاحتياط ، واذا كانت المضرة قليلة رضي المولى بتركه ، فيكون الأمر بالاحتياط في المشتبهات للارشاد (كما ان الأمر في الأوامر الواردة في إطاعة الله ورسوله للارشاد ، المشترك بين فعل الواجبات وفعل المندوبات) فأوامر طاعة الله يراد بها الوجوب فيما كان متعلق الطاعة واجبا ، ويراد بها الندب فيما كان متعلق الطاعة مندوبا.