والحمل على الاستحباب أيضا مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتياط ، فيحمل على الارشاد او على الطلب المشترك بين الوجوب والندب.
وحينئذ : فلا ينافي وجوبه في بعض الموارد وعدم لزومه في بعض آخر ،
______________________________________________________
(والحمل على الاستحباب) أي : حمل الرواية على استحباب الاحتياط (أيضا مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتياط) كموارد الشك في المكلّف به ، والشك قبل الفحص ، والشبهة البدوية في الدماء ، والفروج ، والأموال ، ونحو ذلك ، وقد عرفت : أنها آبية عن التخصيص أيضا.
وحيث لم نتمكن من حمل الرواية على الوجوب فقط ، أو على الاستحباب فقط (فيحمل على الارشاد) والارشاد مشترك بين الوجوب والندب ، فنستكشف انه واجب أو ندب من الخارج ، إذ قد عرفت سابقا : ان الأمر الارشادي ليس فيه ثواب وعقاب بنفسه ، وانّما الثواب والعقاب في متعلقه ، فهو مثل قول الطبيب :
«اشرب الدواء» حيث يجب أن نعرف من الخارج هل هذا الدواء واجب شربه أو مستحب شربه؟ (أو) يحمل (على الطلب) المولوي لا الارشادي ، ولكن الطلب المولوي (المشترك بين الوجوب والندب) فهو مثل قوله : «اغتسل للجمعة والجنابة» حيث انه يميّز من الخارج ان غسل الجمعة مستحب وأن غسل الجنابة واجب.
(وحينئذ) أي : حين حملنا الأمر بالاحتياط في هذه الرواية على الارشاد ، أو على الطلب المشترك بين الوجوب والندب (فلا ينافي) كل من الارشاد أو الاشتراك. (وجوبه) أي : وجوب الاحتياط (في بعض الموارد) كالموارد التي ذكرناها : من الشك في المكلّف به ، الى آخره (وعدم لزومه في بعض آخر) كالشبهة البدوية ، والمقرونة بالعلم الاجمالي التي بعض أطرافها خارج أو مضطر