وأمّا عن رواية الأمالي ، فبعدم دلالتها على الوجوب ، للزوم إخراج أكثر موارد الشبهة ، وهي الشبهة الموضوعيّة مطلقا والحكميّة الوجوبيّة.
______________________________________________________
ثانيا : ان ظاهر الرواية : الاستحباب لأجل التقية لا الوجوب ، فلا تدل الرواية على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية.
(وأمّا) الجواب (عن رواية الأمالي) المتقدمة حيث قال عليهالسلام : «أخوك دينك فاحتط لدينك» (١) فانه يلزم حملها على مطلق الرجحان لأننا إذا حملنا هذه الرواية على وجوب الاحتياط خرج منها موارد استحباب الاحتياط ، وان حملناها على الاستحباب خرج منها موارد وجوب الاحتياط ، وذلك ما أشار اليه المصنّف بقوله (فبعدم دلالتها على الوجوب ، للزوم اخراج أكثر موارد الشبهة) من تحت الرواية وخروج الأكثر من تحت العام أو المطلق مستهجن.
أمّا خروج أكثر موارد الرواية فهو ما أشار اليه بقوله : (وهي) أي : الموارد الخارجة عبارة عن (الشبهة الموضوعيّة مطلقا) وجوبية كانت أو تحريميّة (والحكميّة الوجوبية) وقد عرفت : ان الأخباريين والاصوليين متفقون على خروج هذه الشبهات الثلاث عن وجوب الاحتياط.
هذا ، مضافا إلى اشكال آخر ذكره بعضهم ، وهو : انّ هذه الرواية آبية عن التخصيص ؛ لوضوح : ان حصر الأخوة في الدين يقتضي الاحتفاظ عليه في كلّ زمان ومكان ، وحياطته من كل زيادة ونقصان وانّما نقول بالحصر ، لأنّه قدّم أخوك وذلك مشعر بالحصر فهو مثل قوله : «الشاعر زيد».
__________________
(١) ـ الأمالي للطوسي : ص ١١٠ ح ١٦٨ ، الأمالي للمفيد : ص ٢٨٣ المجلس الثالث والثلاثون ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٩.