هذا كلّه على تقدير القول بكفاية استتار القرص في الغروب وكون الحمرة غير الحمرة المشرقيّة ، ويحتمل بعيدا أن يراد من الحمرة ، الحمرة المشرقيّة التي لا بدّ من زوالها في تحقق الغروب.
وتعليله حينئذ بالاحتياط ،
______________________________________________________
الشيعة فقال : (هذا كلّه على تقدير القول بكفاية استتار القرص في الغروب وكون) المراد من (الحمرة) في الرواية التي ذكر انّها ترتفع فوق الجبل (غير الحمرة المشرقية) التي تظهر من جانب المشرق وتأتي إلى قمة الرأس ثم تميل نحو المغرب ، فانه عند ميلان الحمرة المشرقية يتحقق المغرب عند مشهور الشيعة ، وانّما كان المراد من الحمرة في الرواية : الحمرة المغربية التي ترافق الشمس وهي تغرب.
(ويحتمل بعيدا أنّ يراد من الحمرة) في الرواية (: الحمرة المشرقية التي لا بد من زوالها في تحقق الغروب) الشرعيّ الذي هو المغرب الحقيقي عند مشهور الشيعة.
ان قلت : ان كان معيار جواز الصلاة والافطار : «الحمرة المشرقية» ، فلما ذا أفتى الإمام عليهالسلام السائل بالاحتياط ، فانه كان ينبغي له بيان ذلك صريحا؟.
قلت : لعله كان لأجل التقية من العامة حتى اذا استشكلوا على السائل : بانه لما ذا تؤخر افطارك وصلاتك مع ان القرص قد غاب؟ أجابهم : بأني غير متيقن بالغروب فاحتاط لديني.
(وتعليله) أي : تعليل الإمام الانتظار (حينئذ) أي : حين أراد بالحمرة التي لا بدّ من زوالها الحمرة المشرقية (بالاحتياط) حيث قال عليهالسلام : «أرى لك أن تنتظر