لأنّ الشاكّ في الموضوع الخارجيّ مع عدم تيقن التكليف لا يجب عليه الاحتياط باتفاق من الاخباريّين أيضا.
______________________________________________________
من الشبهة البدوية التحريميّة (لأنّ الشاك في الموضوع الخارجيّ مع عدم تيقن التّكليف) بحيث لم يكن هناك استصحاب (لا يجب عليه الاحتياط باتفاق من الاخباريين أيضا) كما اتفق عليه الاصوليون.
والحاصل : ان مورد الرواية خاص بقضية الغروب ، والتعميم المستفاد منها عرفا انّما هو فيما كان الاستصحاب يقتضي الاحتياط كالأمثلة المتقدمة ، أما اذا لم يكن استصحاب سابق كالشك في حرمة التتن فهو غير مشمول لهذه الرواية ، فلا يتمكن الأخباريون أن يستدلوا بها للاحتياط في الشبهة التحريميّة.
ثم لا يخفى : ان المشهور عند العامة كفاية استتار القرص في الافطار وصلاة المغرب ، والمشهور بين الشيعة لزوم المغرب في كلا الأمرين ، فان العامة يرون كفاية نزول الشمس عن الافق الحسي ، والشيعة يرون لزوم نزولها عن الافق الحقيقي أي : نصف الكرة الأرضية.
أمّا علامة نزولها عن الافق الحقيقي فهو : ظهور الحمرة المشرقية من طرف المشرق حتى اذا جازت هذه الحمرة قمة الرأس إلى طرف المغرب كان ذلك علامة نزول الشمس عن الافق الحقيقي وسقوطها تحت الأرض ، فتصح حينئذ صلاة المغرب ويجوز إفطار الصائم.
هذا هو المشهور ، لكن بعض الشيعة ذهب إلى رأي العامة في كفاية استتار القرص من الافق الحسي ، فبمجرد ان لم ير الانسان الشمس في الصحراء جاز له الافطار والصلاة ، والمصنّف الى الحال يتكلم في توجيه الرواية على مذهب هذا البعض الموافق للعامة ، ومن هنا شرع في معنى الرواية على مذهب مشهور