فالمخاطب بالأخذ بالحائطة هو الشاكّ في براءة ذمّته عن الصوم والصلاة ، ويتعدّى منه إلى كلّ شاكّ في براءة ذمّته عمّا يجب عليه يقينا ، لا مطلق الشاكّ ،
______________________________________________________
الانسان بالليل حتى يفطر ، ويلزم أن يتيقن بالليل حتى يصلي المغربين ، فيكون الاحتياط في المقام واجب لمكان الاستصحاب ، وإلّا فظاهر الرواية لو لا ما ذكرناه هو الاستحباب.
وعليه : فقد تبين ان الحديث لا يكون دليلا على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية ، وذلك لما يلي :
أولا : الشبهة موضوعيّة.
ثانيا : انّها وجوبيّة.
ثالثا : ان ظاهر الرواية ، استحباب الاحتياط ، لو لا الاستصحاب.
رابعا : انّه على تقدير الوجوب انّما هو في مكان يجري فيه الاستصحاب لوجود حالة سابقة في الشبهة البدوية التي هي محل الكلام.
إذن : (فالمخاطب بالأخذ بالحائطة هو : الشاك في براءة ذمته عن الصوم والصلاة) لا الشاك شبهة بدوية تحريميّة ، اذ قد عرفت : انّ هناك استصحابا يقتضي الحكم بالنهار حتى يثبت الليل (ويتعدى منه) أي : من مورد هذه الرواية (إلى كل شاك في براءة ذمته عمّا يجب عليه يقينا) بان كان موردا للاستصحاب ، فانّه لا يجوز نقض الحالة السابقة ، مثلا : اذا شك الرجل في انّ المرأة صارت زوجته ام لا ، أو شكت المرأة في انّ الرجل صار زوجا لها أم لا؟ أو شك في ان المكان المغصوب صار مباحا أم لا؟ او شك في ان مورثة مات حتى يرثه ام لا؟ الى غير ذلك مما يجري فيه استصحاب (لا مطلق الشاك) ليشمل ما نحن فيه