لأنّ إرادة الاحتياط في الشبهة الحكميّة بعيدة عن منصب الإمام عليهالسلام ، لأنّه لا يقرّر الجاهل بالحكم على جهله.
ولا ريب أنّ الانتظار مع الشكّ في الاستتار واجب ، لأنّه مقتضى استصحاب عدم الليل والاشتغال بالصوم وقاعدة الاشتغال بالصلاة.
______________________________________________________
الشمس ، فان هناك حمرتان : حمرة الشمس وحمرة تظهر بعد غروب الشمس.
وانّما قلنا : ان الشبهة موضوعيّة (لأنّ ارادة الاحتياط في الشبهة الحكميّة بعيدة عن منصب الإمام عليهالسلام) فان الإمام إذا سئل عن الكلب أنجس هو ، أو طاهر ، لا يقول الإمام احتط ، لكن إذا سئل عن حيوان شرب من الاناء ، لا يعلم انّه شاة أو كلب يقول الإمام : احتط ، ويكون احتياطه استحبابيا ، فسؤال الراوي كان من الشبهة الموضوعية ، وهو : هل تحقق وقت الصلاة أم لا بظهور الحمرة فوق الجبل ، لا عن الشبهة الحكميّة بانه لا يدري هل وقت الصلاة والافطار المغرب أو الغروب؟.
وانّما قلنا : الاحتياط في الشبهة الحكميّة بعيد عن منصب الإمام (لأنّه) أي : الإمام عليهالسلام (لا يقرر) أي : لا يبقي (الجاهل بالحكم على جهله) وانّما يبيّن له الحكم.
والحاصل : انّ الشبهة موضوعيّة ، ولا إشكال في عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الموضوعيّة ، فانّ الاخباريين والاصوليين متفقان على عدم وجوب الاحتياط في مثل هذه الشبهة ، وحيث ان الاستصحاب هنا محكم وليس المقام كالشبهة الموضوعيّة البدوية ، نقول : بوجوب الصبر حتى يتيقن بالمغرب ، فالاحتياط في هذه الرواية بمعنى الصبر إلى التيقن ، لا الاحتياط الاصطلاحي.
(و) لهذا قال المصنّف : (لا ريب ان الانتظار) حتى يتيقن بدخول المغرب ، والاحتياط (مع الشك في الاستتار واجب ، لأنّه مقتضى استصحاب عدم الليل ، و) استصحاب (الاشتغال بالصوم ، وقاعدة الاشتغال بالصلاة) فانّه يلزم أن يتيقن