وأمّا عن «الموثّقة» : فبأنّ ظاهرها الاستحباب.
والظاهر أنّ مراده الاحتياط من حيث الشبهة الموضوعيّة ، لاحتمال عدم استتار القرص وكون الحمرة المرتفعة أمارة عليها ،
______________________________________________________
أدلة البراءة خالية عن المعارض ، فيلزم حينئذ أن نقول بأن في الشبهة التحريميّة تجري البراءة وليست الصحيحة شاملة لما نحن فيه.
(وأما) الجواب (عن الموثقة) أي : موثقة عبد الله بن وضاح (١) ، الذي سأل عن الشك في استتار القرص ، وانّه هل يجوز له ان يصلي أو أن يفطر أم لا؟ (فبأنّ ظاهرها :) حيث قال له الإمام عليهالسلام : أرى لك أن تنتظر هو : (الاستحباب) لأنه إذا كان ذلك واجبا كان الإمام يفتي باللزوم ، فإذا سأل انسان من الإمام عن الدم ـ مثلا ـ لا يقول له الإمام : أرى لك أن تجتنب عنه ، وانّما يقول له : الدم نجس.
(والظاهر : انّ مراده) عليهالسلام : (الاحتياط من حيث الشبهة الموضوعيّة) فان السائل لم يكن له شبهة حكمية وان الغروب يحصل بما ذا ، وانّما كان شاكا في الموضوع وانه هل حصل الغروب أم لا؟ وذلك لحيلولة الجبل بينه وبين الشمس ، حيث قال السائل : ويستر عنا الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة.
وعليه : فالسائل يعرف الحكم وانّما يشك في الموضوع (لاحتمال عدم استتار القرص وكون الحمرة المرتفعة) في طرف المغرب فوق الجبل (أمارة عليها) أي : على الشمس وانها باقية فوق الافق ، وان النور هو نور الشمس الظاهر في الافق ، كما يحتمل أن تكون الحمرة هي الحمرة المغربية الظاهرة بعد غروب
__________________
(١) ـ تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٢٥٩ ب ١٣ ح ٦٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ٢٦٤ ب ١٤٩ ح ١٣ ، وسائل الشيعة : ج ٤ ص ١٧٧ ب ١٦ ح ٤٨٤٠ وج ١٠ ص ١٢٤ ب ٥٢ ح ١٣٠١٥.