فان اريد بالاحتياط فيه الافتاء لم ينفع فيما نحن فيه ، وإن اريد من الاحتياط الاحتراز عن الفتوى فيها أصلا حتّى بالاحتياط فكذلك.
______________________________________________________
به الإمام عليهالسلام؟ احتمالان ، اشار الى الأول بقوله :
(فانّ اريد بالاحتياط فيه) أي : في حكم الواقعة (الافتاء) وقوله : «الافتاء» نائب فاعل لقوله : «اريد» بمعنى : إنّه إن كان مراده عليهالسلام : انه اذا أصبتم بمثل هذا السؤال الذي لا تدرون جوابه فعليكم أن تفتوا بوجوب الاحتياط ، ومن الواضح : إنّ الاحتياط في مثل المقام هو وجوب كفارة كاملة على كل من الاثنين الذين أصابا بالصيد.
فان كان هذا هو المراد ، فانّه (لم ينفع فيما نحن فيه) من حكم الشبهة التحريمية لوضوح : ان الافتاء بالاحتياط في واقعة لا يعلم المسئول حكمها حتى يتعلم بالرجوع إلى الإمام أو إلى العالم ، حيث أمره الإمام بالاحتياط في الافتاء ، لا يدل على انّ كلّ شبهة تحريميّة وان لم يتمكن من التعلم يجب على الانسان الاحتياط فيها.
هذا ، اذا أريد بالاحتياط : الفتوى بالاحتياط ، يعني : ان يقول للسائل : احتاطوا باعطاء كل واحد منكما كفارة كاملة.
وأشار الى الاحتمال الثاني بقوله : (وإن اريد من الاحتياط : الاحتراز عن الفتوى فيها) أي : في هذه المسألة ، بمعنى : ان الإمام عليهالسلام قال للراوي : عليك أن تحتاط ولا تفتي في المسألة بشيء (أصلا ، حتى بالاحتياط) يعني : إن الإمام قد يقول للراوي : أفت بالاحتياط ، وقد يقول للراوي : لا تفت بشيء وأمسك حتى عن الفتوى بالاحتياط ، فان كان المراد منه هذا (فكذلك) لا ينفعنا لما نحن فيه من حكم الشبهة التحريميّة ، لوضوح : ان وجوب التوقف عن الافتاء عند التمكن من الاستعلام لا يدل على وجوب الاحتياط عند عدم التمكن من الاستعلام ، بل تبقى