هذا مع أنّ ظاهر الرواية التمكّن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال والتعلّم فيما بعد ، ولا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط في هذه الواقعة الشخصيّة ، حتّى يتعلم المسألة لما تستقبل من الوقائع.
ومنه يظهر : أنّه إن كان المشار إليه ب «هذا» هو السؤال عن حكم الواقعة ـ كما هو الثاني من شقيّ الترديد ـ
______________________________________________________
(هذا) بعض الجواب عن الصحيحة (مع أن ظاهر الرواية) حيث قال عليهالسلام : حتى تسألوا وتعلموا هو : صورة (التمكن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال والتعلّم) من الإمام عليهالسلام أو من العلماء العارفين بحكم المسألة ، فالرواية إنّما هي في حق من يتمكن من العلم (فيما بعد ، ولا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط في هذه الواقعة الشخصية) التي يبتلى بها المكلّف ويتمكن من الاستعلام ، فانه قبل الاستعلام يجب عليه الاحتياط (حتى يتعلم المسألة لما تستقبل من الوقائع).
وعليه : فالرواية لا ترتبط بما نحن فيه ، إذا المفروض في الشبهة التحريميّة : عدم التمكن من التعلم ، فيجري هنا البراءة وان كان الاحتياط هو حكم من يتمكن من التعلم.
(ومنه) أي : مما ذكرناه : من ان ظاهر الرواية : صورة التمكن من الاستعلام ، فلا ترتبط الرواية بما نحن فيه من صورة عدم التمكن من الاستعلام (يظهر : انّه إن كان المشار اليه ب «هذا») في قوله عليهالسلام : «اذا اصبتم بمثل هذا» (١) (هو السؤال عن حكم الواقعة ، كما هو الثاني من شقي الترديد) حيث قال المصنّف : أن المشار اليه في قوله : «بمثل هذا» اما نفس واقعة الصيد ، واما أن يكون السؤال عن حكمها فانه على تقدير السؤال عن الحكم ، ما يكون المراد من الاحتياط الذي أمر
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٤ ص ٣٩١ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٥٤ ب ١٢ ح ٣٣٤٦٤.