لكون الأقلّ على تقدير وجوب الأكثر غير واجب بالاستقلال ، نظير وجوب التسليم في الصلاة ، فالاحتياط فيها وإن كان مذهب جماعة من المجتهدين أيضا ، إلّا أنّ ما نحن فيه من الشبهة الحكميّة التحريميّة ليس مثلا لمورد الرواية ، لأنّ الشكّ فيه في أصل التكليف.
______________________________________________________
(لكون الأقل على تقدير وجوب الأكثر غير واجب بالاستقلال) لأنه ارتباطي فاذا أعطى نصف الجزاء وكان الواجب عليه جزاء كاملا ، لم يفعل أي شيء (نظير وجوب التسليم في الصلاة) فانّه اذا شك في كون الصلاة ذات عشرة أجزاء عاشرها التسليم ، أو ذات تسعة أجزاء ، فلا يجب التسليم ، فهو من الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين فاذا أتى بالصلاة ذات التسعة أجزاء وكان الواجب عليه عشرة لم يأت بالصلاة اطلاقا.
وعليه : (فالاحتياط فيها) أي : في هذه الشبهة الدائرة بين الأقل والأكثر الارتباطيين (وان كان مذهب) جميع الأخباريين و (جماعة من المجتهدين أيضا) حيث أوجب جماعة من المجتهدين الاحتياط باتيان الأكثر فيما إذا كان الشك بين الأكثر والأقل الارتباطيين. (إلّا إنّ ما نحن فيه من الشبهة الحكميّة التحريميّة) كشرب التتن الذي لا نعلم انه حرام أو ليس بحرام (ليس مثلا لمورد الرواية).
وانّما لا يكون مثلا لمورد الرواية (لأن الشك فيه) أي : فيما نحن فيه (في أصل التّكليف) وانه هل يحرم شرب التتن أم لا؟ بخلاف مورد الرواية فانّ الشك فيه بعد العلم بوجوب شيء حيث يشك في أن الشيء هو الأقل أو الأكثر؟ فلا تكون الرواية دليلا على ما نحن فيه من الاحتياط في الشبهة التحريميّة الذي يقول به الاخباريون.