لم يكن ما نحن فيه من الشبهة مماثلا له ، لعدم ثبوت التكليف فيه رأسا.
وإن جعلنا المورد من قبيل الشكّ في متعلّق التكليف ، وهو المكلّف به ،
______________________________________________________
أولا : (لم يكن ما نحن فيه من الشبهة مماثلا له) أي : مماثلا لمورد الرّواية ، لأن كلامنا في الشبهة التحريميّة ، ومورد الرّواية : الشبهة الوجوبيّة.
ثانيا : انّ كلامنا في الشبهة التحريميّة شبهة بدوية ، ومورد الرواية الشبهة الوجوبيّة شبهة مقرونة بالعلم الاجماليّ في الجملة.
وانّما لم يكن مشابها لمورد الرواية (لعدم ثبوت التكليف فيه) أي : فيما نحن فيه (رأسا) واطلاقا ، فانّ الشك في حرمة التتن شك بدوي محض لا يشمله الصحيحة ، فلا تكون الصحيحة دليلا على ما نحن فيه.
والحاصل : ان الشبهة التحريمية البدوية التي كلامنا فيها ليست مماثلة للرواية الدالة على الشبهة الوجوبية المقرونة بالعلم الاجماليّ ، لأنه يعلم إجمالا بأنّ الواجب عليه إما نصف الجزاء ، أو كل الجزاء ، بينما في شرب التتن لا علم له اطلاقا بالتحريم ، وانّما الشبهة فيه بدوية.
هذا (وان جعلنا المورد) أي : مورد الرواية (من قبيل الشك في متعلق التكليف وهو المكلّف به) وهذا عطف على قوله : «وعلى الأوّل» ، فان جعلنا المورد من قبيل الشك في التّكليف حيث قسّمنا الاحتمال الأوّل في الرواية الى هذين القسمين : بان يكون شكا في التّكليف ، وقد عرفت حكمه ، وان يكون شكا في المكلّف به ، بأن نعلم التكليف ، ولا نعلم ان المكلّف به هل هو هذا أو ذلك؟ فيكون مورد الرواية كما إذا علم الانسان بوجوب صلاة عليه ظهر الجمعة لكنّه لا يعلم هل انّ الواجب عليه هو الظهر أو الجمعة؟.
وانّما يكون مسألة الصيد من الشك في متعلق التكليف أي : المكلّف به