وجوب نصف الجزاء على كلّ واحد متيقن ويشكّ في وجوب النصف الآخر عليه ، فيكون من قبيل وجوب أداء الدين المردّد بين الأقل والأكثر ، وقضاء الفوائت المردّدة ، والاحتياط في مثل هذا غير لازم بالاتفاق ، لأنّه شكّ في الوجوب ، وعلى تقدير قولنا بوجوب الاحتياط في مورد الرواية وأمثاله ممّا ثبت التكليف فيه في الجملة ، لأجل هذه الصحيحة وغيرها ،
______________________________________________________
وجوب نصف الجزاء على كلّ واحد متيقن ، ويشك في وجوب النصف الآخر عليه ، فيكون) الحكم في جزاء الصيد (من قبيل) الأقل والأكثر الاستقلاليين مثل : (وجوب اداء الدين المردّد بين الأقل والأكثر ، وقضاء الفوائت المردّدة) بين الأقل والأكثر ، إلى غير ذلك من الأمثلة في باب الشك بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ، فيكون الأقل يقينيا ، والأكثر شكا في أصل التكليف.
(و) من المعلوم عند الاصوليين والاخباريين جميعا : ان (الاحتياط في مثل هذا) أي : الشك بين الأقل والأكثر الاستقلاليين (غير لازم بالاتفاق ، لأنّه شك في الوجوب) فقد وجب عليه نصف الصيد ويشك في ان النصف الآخر هل يجب عليه أيضا ام لا؟ فالاصل عدم وجوب النصف الآخر عليه.
(وعلى تقدير قولنا بوجوب الاحتياط في مورد الرواية وأمثاله مما ثبت التّكليف فيه في الجملة) بأن قلنا بأنه يجب الاحتياط في الشك في الأقل والأكثر الاستقلاليين ، فاذا شك ـ مثلا ـ في ان الفائتة منه ثلاثة أو خمسة وجب عليه الخمسة ، أو انّ الصيام الفائت منه يومان أو أربعة وجب عليه أربعة ، أو أنه مديون لزيد دينارا أو دينارين؟ وجب عليه ديناران ، وذلك (لأجل هذه الصحيحة وغيرها) فانه اذا قلنا بذلك ورد عليه اشكالان :