لأنّ المشار إليه في قوله عليهالسلام : «بمثل هذا» إمّا نفس واقعة الصيد ، وإمّا أن يكون السؤال عن حكمها.
وعلى الأوّل : فان جعلنا المورد من قبيل الشك في التكليف ، بمعنى أنّ
______________________________________________________
وعلى هذا التقدير تخرج هذه الرواية عن كونها دليلا على الاحتياط الذي ذكره الأخباريون في الشبهة التحريمية ، وانّما قال : «لا دلالة للصحيحة» (لأنّ المشار إليه في قوله عليهالسلام : «بمثل هذا» ، إما نفس واقعة الصيد) بمعنى : انّه اذا وقعتم في مسألة لا تعلمون ان الواجب فيها هل هو الأقل أو الأكثر؟ كما اذا لم تعلموا بان عليكم دين خمسة دنانير أو عشرة ، أو عليكم صيام ثلاثة أيام أو سبعة ، أو عليكم صلاة عشرين يوما أو صلاة ثلاثين؟ (وإمّا أن يكون السؤال عن حكمها) أي : إذا سألتم عن مسألة لا تدرون حكم المسألة ، كما في مورد الصحيحة حيث ان السائل سأل عن حكم الصيد وهو لا يعلم الحكم.
(وعلى الأول) : وهو أن يكون المراد : عدم العلم بأن جزاء الصيد هل هو النصف أو كفارة واحدة؟ فهنا يحتمل أمران :
أولا : ان يكون شكا في التّكليف ، بأن كان من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليين ، كالأمثلة التي ذكرناها.
ثانيا : أن يكون شكا في المكلّف به ، بأن كان الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، كما انّه اذا لم يعلم هل فاتته صلاة الصبح حتى تجب عليه ركعتان ، أو صلاة الظهر حتى تجب عليه أربع ركعات؟ فانّه وان كان شكا بين الأقل والأكثر ، لأنّ الركعتين والأربع أقل وأكثر ، الّا انهما من الأقل والأكثر الارتباطيين.
وعليه : (فان جعلنا المورد من قبيل الشك في التكليف) كما مثلنا له بالأمثلة الثلاثة السابقة في الدّين والصلاة والصيام ، (بمعنى : انّ