ومنها : ما أرسله عنهم عليهمالسلام : «ليس بناكب عن الصّراط من سلك سبيل الاحتياط».
والجواب : أمّا عن «الصحيحة» ، فبعدم الدلالة ،
______________________________________________________
(ومنها : ما أرسله) الشهيد الأول أيضا (عنهم عليهمالسلام) حيث قالوا : (ليس بناكب) أي : بمنحرف (عن الصّراط) السوي (من سلك سبيل الاحتياط) (١).
فانّ من لم يسلك سبيل الاحتياط يحتمل أن يكون ناكبا عن الصراط ، أما من سلك سبيل الاحتياط فانّه على الجادة المستقيمة.
(والجواب) عن هذه الطائفة الثالثة من الأخبار التي استدل بها الأخباريون على وجوب الاحتياط هو : إن رواياتهم هذه لا تدلّ على لزوم الاحتياط في الشبهة التحريميّة ، وذلك كما قال : (أمّا عن «الصحيحة») التي رواها ابن الحجّاج في جزاء الصّيد (٢) (فبعدم الدلالة) لهذه الرواية على مقصد الأخباريين من الاحتياط ، ومجمل ما ذكره المصنّف هو : انّه ما ذا أراد الإمام عليهالسلام من قوله ذلك؟ هل اراد منه : أنكم ان لم تعلموا بان كفارة الصيد كاملة على كلّ منهما أو نصف كفارة فتكون المسألة على هذا الاحتمال من الشّك بين الأقل والأكثر ، وفي الشك بين الأقل والأكثر لا احتياط بل يلزم الأقل ويجري البراءة عن الأكثر.
أو أراد عليهالسلام : «انكم إن سألتم عن مسألة ولم تدروا جوابها فعليكم بالاحتياط» ، وهذا ما لا شك فيه ، فان الانسان لا يجوز له أن يفتي بشيء لا يعلمه ،
__________________
(١) ـ بحار الأنوار : ج ١٠٨ ص ١١٩ وص ١٨٧ (بالمعنى) وص ١٨٧ (بيان) ، جامع احاديث الشيعة : ج ١ ص ٩٠.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٤ ص ٣٩١ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٥٤ ب ١٢ ح ٣٣٤٦٤.