حينئذ وافطر إن كنت صائما او أنتظر حتّى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب عليهالسلام : أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك».
فان الظاهر أنّ قوله عليهالسلام : «تأخذ» بيان مناط الحكم. كما في قولك للمخاطب : «أرى لك أن توفّي دينك وتخلّص نفسك» ؛ فتدلّ على لزوم
______________________________________________________
حينئذ) صلاة المغرب؟ (وأفطر إن كنت صائما؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل) وأقطع بأن الشمس نزلت عن الافق؟.
(فكتب عليهالسلام ، أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك) (١) أي : خذ الاحتياط في أمر دينك ، فانه حيث لم يعلم بأن صلاة المغرب يجوز أدائها أو يحرم أدائها ـ لأنه يحرم إتيان الصلاة قبل وقتها ـ أمره الإمام بالاحتياط ممّا يدل على ان الشبهة التحريميّة توجب الاحتياط.
(فان الظاهر : ان قوله عليهالسلام) : أرى لك أن (تأخذ) بالحائطة ليس معناه : ان تأخذ بالاحتياط في هذه المسألة فقط ، بل ذكر الإمام صغرى من كبرى كلية ، وهو : وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية ، وحيث ان هذا مصداق من مصاديق الشبهة التحريميّة أمره الامام بالاحتياط فيه.
وعليه : فقول الامام هذا (بيان مناط الحكم) فان مناط الحكم الكليّ منطبق على هذه المسألة الجزئية ، فيكون قوله عليهالسلام هذا ، نظير محاوراتنا العرفية (كما في قولك للمخاطب : أرى لك أن توفي دينك وتخلّص نفسك) فانه ليس خاصا بهذا المورد ، بل يدل على وجوب وفاء الدين مطلقا (فتدل) الرواية (على لزوم
__________________
(١) ـ تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٢٥٩ ب ١٣ ح ٦٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ٢٦٤ ب ١٤٩ ح ١٣ ، وسائل الشيعة : ج ٤ ص ١٧٧ ب ١٦ ح ٤٨٤٠ وج ١٠ ص ١٢٤ ب ٥٢ ح ١٣٠١٥.