وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال : بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصّيد ، فقلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك ، فلم أدر ما عليه. قال : إذا أصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط حتّى تسألوا وتعلموا».
______________________________________________________
ممّا هو مفصّل في الفقه (وهما محرمان ، الجزاء بينهما؟) أي : عليهما كفارة واحدة ، كلّ يعطي نصف الكفارة (أو على كلّ واحد منهما جزاء؟) أي : مستقل ، فهما يعطيان كفارتين.
(قال : بل عليهما أنّ يجري كلّ واحد منهما الصّيد) أي : عليهما كفارتان ، ويفهم من هذا : انّه اذا كانوا ثلاثة أو أربعة أو خمسة كان كذلك ، فكل واحد منهما يعطي كفارة مستقلة ، وليس مثل القتل ، فانه اذا قتل انسانان شخصا واحدا كان على كل واحد منهما نصف الدية ، واذا كان القتلة ثلاثة كان على كل واحد منهما ثلث الدية ، وهكذا.
(فقلت : انّ بعض أصحابنا) من الشيعة التابعين لكم (سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه) حيث لم أعلم ان عليهما كفارة واحدة أو عليهما كفارتان؟.
(قال) عليهالسلام : (اذا أصبتم بمثل هذا) أي : ابتليتم بمثل هذا السؤال (ولم تدروا) ما هو حكمه (فعليكم الاحتياط حتى تسألوا وتعلموا) (١) بتقريب : انّ الامام عليهالسلام أمر بالاحتياط في كلّ مكان لا يدري الانسان حكمه ، والشبهة التحريمية من ذلك ، فان الانسان إذا لم يعلم حرمة شرب التتن وعدم حرمته عليه بالاحتياط ،
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٤ ص ٣٩١ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٥٤ ب ١٢ ح ٣٣٤٦٤.