والتحقيق في الجواب ما ذكرنا.
الثالثة : ما دلّ على وجوب الاحتياط وهي كثيرة :
منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : «قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا صيدا
______________________________________________________
الصدوق عليه الرحمة من قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (١) فلا يرد عليه اشكال المصنّف.
وعلى أيّ حال : فحيث عرفت الاشكال في كلام النراقي نقول : (والتحقيق في الجواب) عن أخبار التوقف هو (: ما ذكرنا) : من حمل تلك الأخبار على الارشاد وقد عرفت تفصيله.
هذا تمام الكلام في الطائفة الثانية من الطوائف الأربع التي ذكرنا : ان الأخباريين استدلوا بها لوجوب التوقف في الشبهة التحريميّة.
وحيث انتهى الكلام من ذلك شرع المصنّف في بيان الطائفة الثالثة ، فقال :
(الثالثة) من تلك الطوائف الأربع (ما دلّ على وجوب الاحتياط ، وهي كثيرة) جدا.
(منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام) ، موسى بن جعفر (عن رجلين أصابا صيدا) والمراد بالاصابة : إما القتل ، أو الصيد ، فانّ في الحج يحرم الصيد كما يحرم القتل ، وكذلك يحرم التنفير وما اشبه ذلك
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٢ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.