مع أنّ جميع موارد الشبهة التي أمر فيها بالتوقف لا يخلو من أن يكون شيئا محتمل الحرمة ، سواء كان عملا أم حكما أم اعتقادا ، فتأمّل.
______________________________________________________
وإلى هذا الاشكال أشار المصنّف بقوله : (مع ان جميع موارد الشبهة) أي :
الشبهة التحريميّة ، والشبهة الوجوبيّة ، والشبهة الاعتقاديّة (التي أمر فيها بالتوقف لا يخلو من أن يكون شيئا محتمل الحرمة) فطائفة تقول : ان محتمل الحرمة يتوقف فيها وطائفة تقول : ان محتمل الحرمة يجري فيها البراءة (سواء كان) محتمل الحرمة (عملا) مثل : شرب التتن الذي يحتمل حرمته وحليته.
(أم حكما) مثل : الحكم بالبراءة في الشبهة الوجوبيّة ، لأنّا لا نعلم ان حكمنا بالبراءة في هذه الشبهة يحرم أو يجوز؟.
(أم اعتقادا) كما عرفت في المثال بتوصيف الله سبحانه وتعالى بأنه مبتهج.
(فتأمل) لعله اشارة الى أن أخبار التوقف منصرفة الى خصوص الشبهة التحريمية ، لا التي مرجعها الى الشبهة التحريمية ، اذ يمكن ارجاع كل شبهة إلى الشبهة التحريمية ، فإنّ دعاء الهلال ـ مثلا ـ شبهة وجوبية مع أنه يمكن ارجاعها الى الشبهة التحريمية ، بأن نقول الدعاء اذا كان واجبا حرم تركه ، لكن مثل الدعاء عند رؤية الهلال المشكوك وجوبه وعدم وجوبه ، لا يسمى شبهة تحريميّة ، فلا يشمله روايات التوقف ، ويمكن أن يكون اشارة إلى ان النراقي رحمهالله انّما تكلم في حديث البراءة الذي رواه الشيخ الطوسي رحمهالله وهو قوله : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه» (١) لا الحديث الذي رواه
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٩ ص ٧٩ ب ٤ ح ٧٢ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٥ ح ١٦ ، المحاسن : ص ٤٩٥ ح ٥٩٦ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٨ ب ٤ ح ٢٢٠٥٠.