فانّ ما ورد فيه نهي معارض بما دلّ على الاباحة غير داخل في هذا الخبر ويشمله أخبار التوقف ، فاذا وجب التوقف هنا وجب فيما لا نصّ فيه بالاجماع المركّب ،
______________________________________________________
أخبار التوقف يشمله ، «وكل شيء مطلق» لا يشمله ، فلا يكون بين الطائفتين عموم مطلق حتى يكون «كلّ شيء مطلق» أخصّ ممّا ورد في تعارض النصين.
وعليه : فلا يعامل مع أخبار البراءة معاملة الخاص ، ومع أخبار التوقف معاملة العام كما ذكره النراقي (فانّ ما ورد فيه نهي معارض بما دل على الاباحة) يعني : انه اذا كان هناك نصّان متعارضان أحدهما يقول بحرمة التتن ، والآخر يقول بحليّة التتن ، فانّه وان كانت الشبهة تحريمية ، الّا انه (غير داخل في هذا الخبر) أي : في خبر «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (و) انّما (يشمله أخبار التوقف ، فاذا وجب التوقف هنا) عند تعارض النصّين (وجب) التوقف أيضا (فيما لا نصّ فيه) وكذا فيما كان النصّ فيه مجملا ، وذلك (بالاجماع المركّب) ، فانه لم يفصل احد بين اقسام الشبهة التحريمية ، فاذا وجب التوقف في بعضها ، وجب في جميعها.
والحاصل : إنّ ما ورد فيه «أمر ونهي» متعارضان لا يشمله «كلّ شيء مطلق» ، ويشمله بعض أخبار التوقف ، فالطائفة الاولى تقول : توقف حيث يتعارض الأمر والنهي ، والطائفة الثانية تقول : أمض حيث احتملت النهي ، فليست الطائفة الثانية مخصصة للطائفة الاولى ، فكيف يقول النراقي رحمهالله : ان «كلّ شيء مطلق» مخصص لأخبار التوقف؟.
إذا عرفت ذلك نقول : اذا وجب التوقف في المتعارضين وجب التوقف فيما لا نص فيه من الشبهة التحريمية بالاجماع المركب ، اذ الامّة لم تفصّل بين أنواع