وفيه : ما تقدّم ، من أنّ أكثر أدلّة البراءة بالاضافة إلى هذه الأخبار من قبيل الأصل والدليل ، وما يبقى فإن كان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحكميّة التحريميّة ، مثل قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» ، فيوجد في أدلّة التوقف ما لا يكون أعمّ منه ،
______________________________________________________
(وفيه ما تقدّم : من أنّ أكثر أدلة البراءة بالاضافة) وبالنسبة (إلى هذه الأخبار) الدالة على الاحتياط والتوقف (من قبيل الأصل والدليل) فأخبار التوقف كالدليل ، وأخبار البراءة كالأصل ، والأصل أصيل حيث لا دليل ، فاللازم تقدّم أخبار التوقف على أدلة البراءة.
(وما يبقى) من أدلة البراءة كقوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» حيث تقدّم سابقا ، انّ هذا الحديث يعارض أحاديث التوقف (فان كان ظاهره : الاختصاص بالشبهة الحكميّة التحريميّة مثل قوله عليهالسلام «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (١)) لا مثل الرواية الاخرى التي ورد فيها : «كلّ شيء مطلق ، حتى يرد فيه أمر أو نهي» حيث ذكرنا : ان هذه الرواية رويت بصورتين (فيوجد في أدلة التوقف ما لا يكون أعمّ منه) أي : أعمّ من «كلّ شيء مطلق» حتى يقال : ان كل شيء مطلق يخصّصه ؛ وذلك لأنّ قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق» خاص بالشبهة التحريميّة ، الناشئة من فقدان النص أو إجماله ، لا ما كانت ناشئة من تعارض النصّين ، بينما في أخبار التوقف ما ورد في باب تعارض النصين فيكون أعم منه فلا يكون قوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق» أخصّ منه ، اذ في مورد تعارض النصّين
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٢ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.