ومنها : أنّ أخبار البراءة أخصّ ، لاختصاصها بمجهول الحلّيّة والحرمة ، وأخبار التوقف تشمل كلّ شبهة فتخصّص بأخبار البراءة.
______________________________________________________
أيضا مخالف لجملة مما ذكره.
(ومنها :) أي : من الأجوبة التي ذكروها عن أخبار التوقف ما أجاب به الفاضل النراقي وهو : (إنّ البراءة أخصّ) من أخبار التوقف فأخبار البراءة تخصّص أخبار التوقف (لاختصاصها) أي : اختصاص أخبار البراءة (بمجهول الحليّة والحرمة) أي : الشبهة التحريمية.
مثلا قوله عليهالسلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال» (١).
وقوله «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (٢) إلى غيرهما ، ظاهرة في الشبهة التحريمية ، بينما قوله «احتط لدينك» (٣) ونحوه أعمّ من الشبهات الأربع : الموضوعية والحكميّة ، والوجوبيّة والتحريميّة ، فأخبار البراءة في الشبهة التحريميّة تخصّص أخبار التوقف والاحتياط الشاملة للشبهة التحريميّة وغيرها.
(و) عليه : فان (أخبار التوقف تشمل كلّ شبهة فتخصّص) أخبار التوقف (بأخبار البراءة) وقوله : «فتخصّص» بصيغة المجهول.
__________________
(١) ـ بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٤ ، المحاسن : ص ٤٩٥ ح ٥٩٦ (بالمعنى).
(٢) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٢ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.
(٣) ـ الأمالي للطوسي : ص ١١٠ ح ١٦٨ ، الأمالي للمفيد : ص ٢٨٣ المجلس الثالث والثلاثون ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٩.