ثم أقرّ بها للآخر ، فانه يغرم للثاني قيمة العين بعد دفعها إلى الأوّل ، فانّه قد يؤدّي ذلك إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد ويبيعها بثمن واحد ، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه ، لكون بعض مثمنه مال المقر في الواقع.
______________________________________________________
مثلا قال : هذا الكتاب لزيد (ثمّ اقرّ بها للآخر) بأنّ قال : هذا الكتاب لعمرو (فانّه) اي المقر (يغرم للثاني) وهو عمرو (قيمة العين) كدينار قيمة الكتاب مثلا (بعد دفعها) اي العين ، كالكتاب في المثال (الى الاول) الذي اقرّ له اولا ، كزيد في المثال.
وانّما يدفع العين الى الاول : لقاعدة اقرار العقلاء ، ويدفع القيمة للثاني : لانّه باقراره انّ الكتاب للثاني قد اعترف بانّه اتلف العين عليه باقراره للأول (فانّه) حينئذ يحصل للحاكم ما يخالف علمه التفصيلي ، وذلك : ـ
اولا : انّ الحاكم حيث يعلم انّه ليس على المقر الكتاب وقيمته معا ، فيكون حكمه بالأمرين مخالفا لعلمه التفصيلي.
وثانيا : (قد يؤدّي ذلك) الحكم باعطائه العين للاول وقيمته للثاني (الى اجتماع العين والقيمة عند) شخص (واحد) بأن يرث الكتاب والقيمة من الاثنين المقر لهما (ويبيعها) اي الكتاب والقيمة (بثمن واحد) كأن يشتري بهما دارا (فيعلم) هذا الثالث ب (عدم انتقال تمام الثمن) كالدار في المثال (اليه ، لكون بعض مثمنه) من الكتاب وقيمته (مال المقرّ في الواقع) لانّ الكتاب ان كان للاول ، فالقيمة للمقرّ ، وان كان للثاني فليس الكتاب للاوّل المقر له.
هذا ، ولكن الذي ذهبنا اليه في الفقه : انّه بعد اقراره للاوّل بالكتاب ، لم يكن اقراره الثاني ذا قيمة ، اذ هو اقرار فيما لا يملك ، واقرار العقلاء انّما يصحّ فيما يملكون ، لا فيما لا يملكون ، سواء كان الاقرار سابقا على الملك