ومنها : الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه او مثمنه على وجه يقضى فيه بالتحالف ، كما لو اختلفا في كون المبيع بالثمن المعيّن عبدا او جارية ، فانّ ردّ الثمن
______________________________________________________
أو لاحقا له.
مثلا : لو أقرّ بأنّ فرس زيد الذي في يده لعمرو ، فانّه اقرار في ملك الغير ، فاذا ورث الفرس لا يجب عليه اعطاؤه لعمرو ـ وهذا اقرار سابق على المالك ـ والاقرار اللاحق هو كما تقدّم في مثال الكتاب.
هذا في المال ، وامّا في غير المال فكذلك ، مثلا : لو اقرّ زيد بانّ زوجة عمرو ليست زوجة له وانّما هي زوجة بكر ، فاذا طلّقها او مات عنها عمرو ، صحّ للمقر تزويجه منها ، ولا يقال : انّه باقراره بانّها زوجة بكر لا يحق له تزويجها بعد طلاق او موت زوجها عمرو ، لانّه اقرار في حقّ الغير الى غير ذلك.
هذا ، بالاضافة الى ان الاقرار ثانيا ، امّا ان يصدر عن غير عاقل ، فليس من اقرار العقلاء ، او من عاقل يدّعى انّه اشتبه في اقراره الاول ، فاللازم ان يسمع كلامه ، لا ان يحكم عليه بالاقرارين ، كما ذكروا ذلك فيمن كتب انّه تسلم الثمن ، ثمّ ادّعى انّه كتابته كانت قبل التسليم ، حيث قالوا : بانّه يسمع كلامه ، وتفصيل الكلام في الفقه.
(ومنها) اي من تلك الموارد (: الحكم) اي حكم القاضي (بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه ، او مثمنه) او بائعه ، او مشتريه ، بأن تنازعا (على وجه يقضى فيه بالتحالف) حيث لا بيّنة لاحدهما ، او تعارضت البيّنتان وتساقطتا (كما لو) اتّفقا على الثمن المعين كمائة دينار ، و (اختلفا في كون المبيع ب) هذا (الثمن المعيّن ، عبدا او جارية) فقال البائع : بالأول ، والمشتري : بالثاني (فانّ ردّ الثمن)